مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦ - اشتراط العلم بتحقق الناقض
الخامس : كل مزيل للعقل من جنون أو سكر أو إغماء ، بالإجماع المحقق والمحكي في التهذيب [١] والخصال [٢] والمعتمد وغيرها [٣] ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه مخالفا [٤].
ويؤيد بعض المطلوب : رواية الدعائم : « إنّ المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه » [٥].
والاستدلال بصحيحة ابن خلاّد [٦] من جهة الإغفاء ، أو عموم : « إذا خفي عليه الصوت » ، أو تعليق نقض النوم بذهاب العقل من باب التنبيه أو الأولوية ، أو بالنقض بالنوم من باب تنقيح المناط ، ضعيف.
السادس : بعض أفراد الاستحاضة كما يأتي في محله. وأمّا الحدث الأكبر فهو وإن كان ناقضا للوضوء إلاّ أنّه ليس من أسبابه.
فرع : الشك في تحقق الناقض لا عبرة به ، وكذا الظن ، لأنّ اليقين بالطهارة لا ينقض إلاّ بيقين مثله كما صرّح به في الأخبار [٧].
ولصحيحة ابن عمار [٨] وخبر البصري [٩] في الريح ، وإحدى صحاح زرارة
[١] التهذيب ١ : ٥.
[٢] لم نعثر عليه فيه ، ولكن نقل عنه في الرياض ١ : ١٤ ، ومفتاح الكرامة ١ : ٣٧ أنه عده من دين الإمامية ، نعم ربما يستفاد من كلامه في المجالس حيث إنه عدّ من دين الإمامية ناقضية النوم المزيل للعقل ـ فتأمّل.
[٣] كالمدارك ١ : ١٤٩.
[٤] المنتهى ١ : ٣٤.
[٥] الدعائم ١ : ١٠١ ، المستدرك ١ : ٢٢٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ٤.
[٦] المتقدمة ص ١٣.
[٧] راجع الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.
[٨] التهذيب ١ : ٣٤٧ ـ ١٠١٧ ، الاستبصار ١ : ٩٠ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٣.
[٩] الفقيه ١ : ٣٧ ـ ١٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٤٧ ـ ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٥.