مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٦ - حكم الدم الذي تراه في العشرة
صرّح بالأول الديلمي [١] ، والحلّي ، والمنتهى [٢] ، مدّعيا عليه في الأخير أنه مذهب علمائنا أجمع ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ ففيه تأمل.
وظاهر المحكي عن المقنع ، والمقنعة [٣] : عدم كون الصفرة والكدرة حينئذ حيضا ، حيث حكما بالاستبراء مع رؤيتهما.
الموضع الثاني : في قدر حيضها ووقته بعد الحكم بكونها حائضا ، ونبيّن هذا الموضع في مسائل :
المسألة الأولى : إذا حكم بكونها حائضا إمّا برؤيتها الدم المتّصف ، أو بالاستمرار إلى الثلاثة إن قلنا بالحيضية معه فيحكم بكون المرئي حيضا إن لم يتجاوز العشرة ولو لم يتّصف بالصفة.
لاستصحاب الحيضية. وموثّقة سماعة : عن الجارية البكر أول ما تحيض ، إلى أن قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » [٤].
وموثّقتي ابن بكير :
أولاهما : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيام » [٥].
والأخرى : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عنها الدم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي ( حتى يمضي ) أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى
[١] نقله عنه في المدارك ١ : ٣٢٩ ولم نعثر عليه في المراسم.
[٢] السرائر ١ : ١٤٦ ، المنتهى ١ : ١٠٠.
[٣] المقنع : ١٥ ، ولم نعثر عليه في المقنعة.
[٤] الكافي ٣ : ٧٩ الحيض ب ٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٣٠٤ أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ ـ ٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٦.