مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٤ - حكم تخليل الشعر
من سعة المحل ووجوب تخليل الشعر فيه وإن كثف.
هذا ، ولا يبعد تنزيل كلام الأصحاب على ذلك أيضا.
ثمَّ إنّ حكم كل ما في الوجه من الشعور غير اللحية ، كالشارب ، والخد ، والعذار ، والحاجب ، والعنفقة [١] ، والهدب [٢] ، حكم اللحية بعينه ، لعموم الصحيحة الأوّلى والرواية.
وفي عدم استحباب تخليل ما لا يجب تخليله ، كما عن المحقق [٣] ، والنفلية ، والبيان [٤] ، للأصل ، وظاهر الصحيحين ، واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه وكونه مذهب العامة كما صرّح به جماعة [٥]، ويستفاد من المروي في كشف الغمة ـ فيما كتب مولانا الكاظم إلى علي بن يقطين اتّقاء ـ : « اغسل وجهك وخلّل شعر لحيتك » ثمَّ كتب إليه : « توضّأ كما أمر الله اغسل وجهك مرة فريضة واخرى إسباغا » إلى أن قال : « فقد زال ما كنّا نخاف عليك » [٦] ولم يتعرض له ثانيا ، ولو كان مستحبا لذكره كالإسباغ.
أو استحبابه ، كما عن التذكرة ، ونهاية الإحكام [٧] ، والشهيد [٨] ، للاحتياط ، قولان : أظهرهما : الأوّل ، لما مرّ.
[١] العنفقة : شعيرات بين الشفة السفلى والذقن. القاموس ٣ : ٢٧٨.
[٢] هدب العين ، بضم الهاء وسكون الدال وبضمّتين : ما نبت من الشعر على أشفارها.
[٣] المعتبر ١ : ١٤٢.
[٤] النفلية : ٦ ، البيان : ٤٥ ، ولا يخفى انّه لم يصرّح فيهما بعدم الاستحباب. ويمكن استظهاره بملاحظة عدم ذكرهما التخليل في عداد المستحبات ، ولهذا قال في كشف اللثام ١ : ٦٧ وهو ظاهر النفلية والبيان.
[٥] قال في المعتبر ١ : ١٤٢ وأطبق الجمهور على الاستحباب ، وراجع المغني لابن قدامة ١ : ١٦١ ، والمهذّب للشيرازي ١ : ١٦.
[٦] كشف الغمة ٢ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
[٧] التذكرة ١ : ١٦ ، نهاية الاحكام ١ : ٥٨.
[٨] الذكرى : ٩٤.