مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٣ - جواز الاجتياز في المساجد عدا المسجدين
وعن المقنع ، والفقيه ، والجمل والعقود ، والوسيلة [١] : إطلاق المنع من الدخول. ويدفعه ما ذكر.
عدا المسجدين ، فيحرم الجواز فيهما أيضا على الأقوى ، وفاقا لصريح السرائر ، والنافع ، والمنتهى ، والتذكرة ، والدروس ، والبيان [٢] ، وعن الجامع ، والتحرير ، والتلخيص ، والتبصرة [٣] ، بل عن الغنية [٤]. وفي اللوامع : الإجماع عليه ، ونسبه في المدارك إلى الأصحاب [٥] مؤذنا بدعواه.
لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة : « ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد » [٦] وتؤيّده حسنة محمّد [٧]. وبه يقيّد بعض الإطلاقات.
خلافا لظاهر الهداية ، والمقنعة ، والمبسوط ، والنهاية ، والاقتصاد ، والمصباح ، ومختصره ، والإصباح ، والخلاف [٨] ، والشرائع ، والإرشاد ، والقواعد ، ونهاية الإحكام [٩] ، ونسب إلى التذكرة أيضا ـ وهو غفلة [١٠] ـ فأطلقوا جواز الجواز في المساجد ، لبعض المطلقات المقيد بما مرّ. وظاهر المعتبر والمدارك
[١] المقنع : ٢٧ ، الفقيه ١ : ٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢ ، الوسيلة : ٥٨.
[٢] السرائر ١ : ١٤٤ ، النافع : ١٠ ، المنتهى ١ : ١١٠ ، التذكرة ١ : ٢٦ ، الدروس ١ : ١٠١ ، البيان : ٦١.
[٣] الجامع : ٤١ ، التحرير ١ : ١٥ ، التبصرة : ٩.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[٥] المدارك ١ : ٣٤٧.
[٦] تقدم مصدرها في ص ٢٩٠.
[٧] التهذيب ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٢ ، الوسائل ١ : ٤٨٨ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٧.
[٨] الهداية : ٢١ ، المقنعة : ٥٤ ، المبسوط ١ : ٤١ ، النهاية : ٢٥ ، الاقتصاد : ٢٤٥ ، مصباح المتهجد : ١٠ ، الخلاف ١ : ٥١٧.
[٩] الشرائع ١ : ٣٠ ، الإرشاد ١ : ٢٢٨ ، القواعد ١ : ١٥ ، نهاية الاحكام ١ : ١١٩.
[١٠] لأنه قد صرّح فيها بالحرمة كما تقدم النقل عنها.