مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٤ - تمييز دم الحيض عن دم العذرة
عن منطوق الشرط.
ثمَّ إنّ المعتبر في التمييز بينهما حين الاشتباه هو جميع الأوصاف المتقدّمة ، ولا يكفي البعض وإن اكتفي به في بعض الأخبار [١] ، لأنّه يكون أعمّ من الخبر المستجمع للجميع ، فيجب تقييده به.
ومنه يظهر أنّه لو اتّصف حينئذ دم ببعض أوصاف كلّ من الحيض والاستحاضة ، كأن يكون حارا أصفر ، أو باردا أسود ، تتعارض فيه الأخبار المميّزة بالوصف ، فلا يعمل بها فيه ، بل يرجع إلى القواعد الأخر.
ومنها : أنّه يكون منغمسا في القطنة ، وهذا إنّما يعتبر مع اشتباهه بدم العذرة ، فيحكم حينئذ بالحيضية مع الانغماس ، وبالعذرة مع التطوّق.
وفاقا للأكثر في الحكمين ، لصحيحتي زياد [٢] ، وخلف [٣] ، والرضوي [٤] ، المصرّحة جميعا بهما.
وخلافا لظاهر الشرائع ، والنافع ، وصريح المعتبر [٥] ومحتمل المقنعة [٦] في الأول ، فتوقّفا فيه.
ولا وجه له بعد صراحة الأخبار المعتبرة المعمول بها عند الأكثر. مع أنّ مورد المسألة إنّما هو صورة الاشتباه ، وهو لا يكون إلاّ مع إمكان الحيضيّة إمّا باستجماع
[١] مثل صحيحة ابن عمّار المتقدّمة ص ٢٨١.
[٢] الكافي ٣ : ٩٤ الحيض ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٢ ـ ٤٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢٧٣ أبواب الحيض ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٩٢ الحيض ب ١٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٥ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ٢ : ٢٧٢ أبواب الحيض ب ٢ ح ١.
[٤] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٤ ، المستدرك ٢ : ٦ أبواب الحيض ب ٢ ح ١.
[٥] الشرائع ١ : ٢٩ ، المختصر النافع : ٩ ، المعتبر ١ : ١٩٨.
[٦] كذا في النسخ ، وليس موجودا في المقنعة ولم نعثر على من نسبه إليه والظاهر أنه مصحّف « القواعد » ـ لتشابه رمزيهما ـ ، قال في الرياض ١ : ٣٥ « .. وصريحه في المعتبر .. ويحتمله القواعد .. » فراجع القواعد ١ : ١٤.