مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٦ - تمييز دم الحيض عن دم القرحة
بالحيضية معه وبالقرحة مع الخروج عن الأيمن. وفاقا للفقيه ، ونهاية الإحكام ، والسرائر ، والبيان ، والقواعد ، والإرشاد ، والتذكرة [١] ، وعن المقنع ، والمقنعة ، والمبسوط ، والمهذب [٢] ، والإصباح ، والوسيلة ، والجامع ، والنهاية [٣] ، والتلخيص ، بل الأكثر ، كما ذكره في التذكرة [٤] ، وجمع ممّن تأخر [٥].
لمرفوعة أبان ، المروية في التهذيب ، وفيها : « مرها فلتستلق على ظهرها ، ثمَّ ترفع رجليها ، ثمَّ تستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » [٦].
والرضوي : « وإن اشتبه عليها الحيض ودم القرحة فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض » [٧].
وبالشهرة ـ كما مرّت ـ ينجبر ضعفهما ، كما أنّ الأخيرة بها وبالأحدثية ـ التي هي من المرجّحات المنصوصة ـ تترجّح على مرفوعة أبان ، المروية في الكافي [٨] بالعكس ، إن قلنا بتعدد روايتي الكافي والتهذيب أو باتّحادهما مع سقوط نسخة التهذيب بترجيح الكافي عليها بأضبطيته وأقدميته أو باضطراب نسخه حيث إنّه نقل عن ابن طاوس توافق نسخ التهذيب القديمة للكافي [٩] ، وعن الذكرى
[١] الفقيه ١ : ٥٤ ، نهاية الاحكام ١ : ١١٦ ، السرائر ١ : ١٤٦ ، البيان : ٥٧ ، القواعد ١ : ١٤ ، مجمع الفائدة ١ : ١٤ ، التذكرة ١ : ٢٦.
[٢] المقنع : ١٦ ، المقنعة : لم نعثر عليه فيه ، ولكن نقله عن المفيد في مفتاح الكرامة ١ : ٣٣٨ ، المبسوط ١ : ٤٣ ، المهذّب ١ : ٣٥.
[٣] الوسيلة : ٥٧ ، الجامع للشرائع : ٤١ ، النهاية : ٢٤.
[٤] التذكرة ١ : ٢٦.
[٥] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٦ ، وصاحبا الرياض ١ : ٣٥ ، والذخيرة : ٦٢.
[٦] التهذيب ١ : ٣٨٥ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٠٧ أبواب الحيض ب ١٦ ح ٢.
[٧] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ١٤ أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.
[٨] الكافي ٣ : ٩٤ الحيض ب ١٠ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٠٧ أبواب الحيض ب ١٦ ح ١.
[٩] نقله عنه في الذكرى : ٢٨.