مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٦ - اعتبار مسمى الغسل
الاضطرار إجماعا ، فتكون أخص منه ، فيقيّد بها.
ولما [١] بعد الاستثناء في صحيحة الحلبي : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلاّ فإنّه يكفيك اليسير » [٢] قال ـ رحمهالله ـ : واليسير بإطلاقه يتناول ما لا جري معه.
ولمرسلة الكليني ، السابقة [٣] ، وصحيحة علي : عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا ، أيّهما أفضل أيتيمّم أم يتمسّح بالثلج وجهه؟ قال : « الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم » [٤].
وخبر ابن شريح : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلاّ ماء جامدا ، فكيف أتوضّأ أدلك به جلدي؟ قال : « نعم » [٥].
وتخصيص [٦] ثانيهما بحال الاضطرار ، للإجماع ، ولما قبل الاستثناء من صحيحة الحلبي ، وللإطلاقات الأولى المقيّدة بحال الاختيار بالأخبار المذكورة.
ويجاب عنه : بضعف كلّ من التخصيصين.
أما الأول : فلعدم صلاحية ما ذكر له.
أما الإطلاقات الثانية : فلأنها إنما يعلم تقييدها بحال الاضطرار إجماعا لو اختصّت بالبلّ الخالي عن الجريان المباين للغسل ، وليس كذلك بل أعم منه.
[١] عطف على قوله : « للإطلاقات » وهكذا قوله الآتي : « ولمرسلة ».
[٢] التهذيب ١ : ١٣٨ ـ ٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٤.
[٣] في ص ١٩٤.
[٤] التهذيب ١ : ١٩٢ ـ ٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ١٥٨ ـ ٥٤٧ ، الوسائل ٣ : ٣٥٧ أبواب التيمم ب ١٠ ح ٣.
[٥] التهذيب ١ : ١٩١ ـ ٥٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٥٧ ـ ٥٤٣ ، الوسائل ٣ : ٣٥٧ أبواب التيمم ب ١٠ ح ٢ الدمق ـ محرّكة ـ : ريح وثلج. القاموس ٣ : ٢٤٠.
[٦] عطف على قوله قبل سطور : « بتخصيص أوّل الإطلاقين .. ».