مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٥ - اعتبار مسمى الغسل
والرواية الواردة في بقاء لمعة من جسد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأخذه الماء من بلل شعره ومسحه ذلك الموضع مروية في نوادر الراوندي وغيره [١].
والرضوي : « وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما يبلّ به جسدك مثل الدهن » [٢].
خلافا في الأول [٣] للمقنعة والنهاية [٤] وصريح والدي العلاّمة ، فاكتفوا بمجرد البلل الخالي عن الجري حال الضرورة ، مع إمكان حمل كلام الأولين على الاجتزاء بأقلّ الجري حال الضرورة ، فيوافقان في حال الاضطرار لما عليه الشهرة ، وفي الاختيار لما يأتي من مختار الناصرية [٥].
واستدلّ والدي ـ رحمهالله ـ بمطلقات أوامر الغسل المتوقّف على الجريان ، وإطلاقات كفاية البل ، كخبري الغنوي : « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك » [٦] كما في أحدهما و « ما بللت يدك » [٧] كما في الآخر.
وصحيحة زرارة ، المتقدّمة [٨] ، وصحيحة محمّد : « يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك » [٩] وأخبار الدهن الظاهرة فيما لا يتحقق معه الجريان.
بتخصيص أول الإطلاقين بحال الاختيار ، للإطلاقات الثانية المقيدة بحال
[١] نوادر الراوندي : ٣٩.
[٢] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٣ ، المستدرك ١ : ٣٤٨ أبواب الوضوء ب ٤٤ ح ١.
[٣] المراد من الأوّل ، اعتبار الجري ، والمراد من الثاني ـ الآتي في كلامه ـ كفاية أقلّ الجري ولو بمثل التدهين.
[٤] النهاية : ١٥ ، ولم نعثر عليه في المقنعة.
[٥] في ص ١٩٨.
[٦] الكافي ٣ : ٢٢ الطهارة ب ١٤ ح ٦ ، الوسائل ١ : ٢٤١ أبواب الجنابة ب ٣١ ح ٤.
[٧] التهذيب ١ : ١٣٨ ـ ٣٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٢٢ ـ ٤١٥.
[٨] في ص ١٩٤.
[٩] الكافي ٣ : ٢٤ الطهارة ب ١٧ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٣٩١ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٧.