مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٧ - اعتبار مسمى الغسل
أمّا ما تقدّم على صحيحة محمّد فظاهر. وأمّا هي وما يعقبها : فلتحقّق أقل الجري بالتدهين أيضا ـ كما مرّ [١] ـ ولو كان بقدر الراحة كما في الصحيحة. مع أنّه لا دلالة فيها على مطلوبهم ، لعدم خلوّها عن ضرب من الإجمال ، وعلى هذا فتقييدها بالبلّ المشتمل على الجري المتضمّن مع الغسل ، وإبقاء الحالة على عمومها بالإجماع ، ليس بأولى من تقييدها بحالة الاضطرار به [٣] ، فلا يعلم منافاتها للإطلاق [٤]الأول حتى يقيّد بها.
وأما ما بعد الاستثناء في الصحيحة [٥] : فلاحتمال أن يراد منه اليسير من الغسل ولا شك أنّه أيضا لا يتحقّق إلاّ مع الجريان.
مع أنّه لو أريد اليسير من الماء أيضا ، لم يكن مقيّدا ، لأنّه أعمّ ممّا يتحقق معه الجري ، فيعارض الإطلاق الأول بالعموم من وجه ، فلا يكون أخصّ منه حتى يقيده ، والترجيح للإطلاق [٦] ، لموافقة الكتاب والأصل والشهرة.
وأمّا المرسلة [٧] : فلأنّ الظاهر تحقّق أقلّ الجريان في كلّ موضع بثلث الكف ، كيف مع أنّه تظهر من صحيحة محمد كفاية أقلّ من كف من الدهن لتمام الجسد [٨].
وأما الخبران الأخيران : فلأنّ ظاهرهما المسح بالثلج والجمد. ولم يقل به أحد ، كما يأتي في بحث التيمم.
[١] في ص ١٩٤.
[٢] كذا في جميع النسخ ، ولعلّ المناسب تغيير العبارة هكذا : وعلى هذا فتقييدها بحالة الاضطرار بالإجماع ، ليس بأولى من تقييدها بالبلّ المشتمل على الجري المتضمّن مع الغسل ، وإبقاء الحالة على عمومها.
[٣] في « ق » للإطلاقات
[٤] يعني صحيحة الحلبي المتقدمة في ١٩٦ رقم ٢.
[٥] في « ق » للإطلاقات.
[٦] يعني مرسلة الكليني المتقدمة في ص ١٩٤.
[٧] المتقدمة ص ١٩٥.