مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٢ - معنى الكعب
وصحيحة البزنطي ، وفيها : فوضع كفه على الأصابع ، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم [١].
ورواية ميسر ، وفيها : ثمَّ وضع يده على ظهر القدم ثمَّ قال : « هذا هو الكعب » [٢].
فإنّ الظاهر والظهر فيهما ليسا بالمعنى المقابل للباطن قطعا ، لعدم كونه بإطلاقه كعبا فهو بمعنى ما ارتفع.
وصحيحة الأخوين وفيها : فقلنا ( له ) [٣] أين الكعبان؟ قال : ها هنا ، يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو؟ قال : هذا ( من ) [٤] عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك [٥]. فإنّ المفصل المعهود ليس دون عظم الساق ولا أسفل منه ، فإنّهما يقتضيان بعدا فليس إلاّ القبة.
وبعدم وجوب تبطين الشراك كما ورد في الأخبار [٦] ، ولو كان الكعب هو المفصل ، للزم تبطينه.
وبما ورد في الصحيح : « إنّ أمير المؤمنين إذا قطع الرجل قطعها من الكعب » [٧].
وروي أيضا في الكافي والفقيه والتهذيب : « إنّما يقطع الرجل من الكعب
الذكرى : ٨٨.
[١] الكافي ٣ : ٣٠ الطهارة ب ١٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٩١ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ـ ١٨٤ ، الوسائل ١ : ٤١٧ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٤.
[٢] التهذيب ١ : ٧٥ ـ ١٩٠ ، الوسائل ١ : ٣٩١ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٩.
[١] لا توجد في « ه » و « ق ».
[٢] لا توجد في « ه » و « ق ».
[٣] الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ ـ ١٩١ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ بتفاوت يسير.
[٤] الوسائل ١ : ٤١٥ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٨.
[٥] الفقيه ٤ : ٤٦ ـ ١٥٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٤ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٨.