مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٣ - معنى الكعب
ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله » [١].
فإنّ موضع القطع عند معقد الشراك إجماعا منّا ، كما نقله جماعة [٢].
مع أنّه لا يبقى مع القطع من غير القبة من معاني الكعب ما يقوم به.
مع أنّه في رواية سماعة : « السارق إن عاد قطع رجله من أوسط القدم » [٣] وليس كعب في الأوسط إلاّ القبة.
وفي الكلّ نظر :
أمّا الأول : فلمنع الإجماع ، بل أكثر كلمات اللغويين محتمل للمعنيين : الأول والثالث ، ألا ترى قول صاحب الصحاح : عند ملتقى الساق والقدم [٤] والنشوز ظهر القدم لا يعيّن القبة ، لأنّ الثالث أيضا كذلك ، ولا يضرّ عدم إحساس نشوزه كثيرا ، فإنّ أهل اللغة يعرفون الأجزاء الباطنية بأوصافها الغير المحسوسة ، وغرضه الردّ على الأصمعي حيث جعل الكعب في الجانبين ، مع أنّ نتوّ الثالث حسّا كما ذكرنا ليس أقلّ من نتوّ الأول.
نعم ، لمّا كان الأول مبدأ النتو ، قد يتخيّل أنّه أظهر أو أكثر. وقد عرفت أنّ بعض الأجلّة قد استشهد لإثبات الثالث بقول صاحب الصحاح وغيره من أهل اللغة [٥] ، وذلك أوضح شاهد على أنّه لا أقلّ محتمل للمعنيين.
ومنه يظهر حال سائر كلمات اللغويين كالقاموس ، والنهاية [٦] ، والغريبين ،
[١] الكافي ٧ : ٢٢٥ الحدود ب ٣٦ ح ١٧ ، الفقيه ٤ : ٤٩ ـ ١٧١ ، التهذيب ١٠ : ١٠٣ ـ ٤٠١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٧ أبواب حد السرقة ب ٥ ح ٨.
[٢] الخلاف ٢ : ٤٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، المهذب ٢ : ٥٤٥ ، السرائر ٣ : ٤٨٩.
[٣] الكافي ٧ : ٢٢٣ الحدود ب ٣٦ ح ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٠٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٢ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٣.
[٤] الصحاح ١ : ٢١٣.
[٥] تقدم ص ١٢٠.
[٦] القاموس ١ : ١٢٩ ، النهاية الأثيرية ٤ : ١٧٨.