فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ١٢١ - ازدواج با برده
طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ....
نساء (٤) ٣
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ ....
نساء (٤) ٢٥
وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ ....
نور (٢٤) ٣٢
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ....
احزاب (٣٣) ٥٠
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ....
احزاب (٣٣) ٥٢
٤٦٣. مشروعيّت ازدواج، با كنيزان متعدّد:
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ... [١]
نساء (٤) ٣
٤٦٤. واجب نبودن رعايت مساوات بين كنيزان، در صورت ازدواج با آنها، در امور زناشويى:
... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ....
نساء (٤) ٣
٤٦٥. جواز و تشويق نكاح با كنيز، در صورت ترس از اجرا نشدن عدالت، در ميان زنان آزاد:
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا.
نساء (٤) ٣
٤٦٦. جواز ازدواج مرد و زن آزاد مؤمن، با زن و مرد برده مؤمن:
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ ....
بقره (٢) ٢٢١
٤٦٧. جواز ازدواج با كنيزان مؤمن، به شرط اجازه مالك آنان:
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ... فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ ....
نساء (٤) ٢٥
٤٦٨. جواز ازدواج با كنيزان، به شرط اجازه صاحبان آنها و پرداخت مهريّه آنان:
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ... فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ....
نساء (٤) ٢٥
٤٦٩. ولايت مولا بر تزويج غلامان و كنيزان:
وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ ... [٢]
نور (٢٤) ٣٢
٤٧٠. پاكدامنى كنيز مسلمان از زناكارى و رفيقبازى، موجب جواز ازدواج با وى:
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ
[١] . عموم «ما ملكت» مؤيّد اين مطلب است كه ازدواج با كنيزان، مشروط به عدد خاصّ نيست و مسلمانان بر اين امر اجماع دارند كه ملك يمين، منحصر به عدد خاصّ نيست. (كنزالعرفان، ج ٢، ص ١٤٣)
[٢] . آيه دلالت دارد بر اينكه مولا ولايت اجبارى بر عبد و كنيز خود دارد. (همان، ص ١٣٨)