فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٨١ - حكم ابنسبيل
٢٢٢. جواز ابراى نصف مهريّه، از جانب ولىّ زوجه:
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ ...
فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا ... أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ... [١]
بقره (٢) ٢٣٧
٢٢٣. جواز ابراى شوهر، از نصف مهريّه پرداخت شده به زوجه:
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ....
بقره (٢) ٢٣٧
٢٢٤. جواز ابراى ديه، از ناحيه ولىّدم:
... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ....
بقره (٢) ١٧٨
... وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً ... وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ... [٢]
نساء (٤) ٩٢
وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...
وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ....
مائده (٥) ٤٥
٢٢٥. جوازِ ابراى بدهى، از سوى طلبكار:
وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
بقره (٢) ٢٨٠
٢٢٦. جواز ابراى (اسقاط) حق قصاص، از جانب ولىّدم:
... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ....
بقره (٢) ١٧٨
... أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ....
مائده (٥) ٤٥
٢٢٧. جواز تعجيل دين، با ابراى بعضى از آن:
... فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ. [٣]
بقره (٢) ٢٧٩
حكم ابنسبيل
٢٢٨. لزوم احسان به ابنسبيل:
... وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ... وَ ابْنِ السَّبِيلِ ....
نساء (٤) ٣٦
٢٢٩. لزوم انفاق و پرداخت صدقه، به در راه ماندگان:
... وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ... وَ ابْنَ السَّبِيلِ ....
بقره (٢) ١٧٧
يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ ... وَ ابْنِ السَّبِيلِ ....
بقره (٢) ٢١٥
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ... وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ....
توبه (٩) ٦٠
٢٣٠. وجوب پرداخت حقّ در راه ماندگان:
وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ... وَ ابْنَ السَّبِيلِ ....
اسراء (١٧) ٢٦
فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ... وَ ابْنَ السَّبِيلِ ....
روم (٣٠) ٣٨
[١] . در «الّذى بيده عقدة النّكاح» دو احتمال است: ولىّ زوجه و زوج. (الميزان، ج ٢، ص ٢٤٥) برداشت مزبور بر اين اساس است كه مقصود از آن ولىّ زوجه باشد كه در صورت مصلحت، نصف مهر را ابرا مىكند
[٢] . «إلّا أن يصّدّقوا» به معناى عفو و گذشت اولياى دم از گرفتن ديه است. (مجمعالبيان، ج ٣-/ ٤، ص ١٣٩)
[٣] . از حضرت صادق عليه السلام درباره مردى پرسيده شد كه دَين مدّتدارى بر گردن او است و طلبكار به او مىگويد: اگر فلان مقدارش را به صورت نقد بدهى تو را از بقيّه آن ابراء مىكنم. امام عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد، چون بر مبلغ نيافزوده است. خداوند مىفرمايد: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون. (وسائلالشّيعه، ج ١٨، ص ٤٤٨)