فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٦٠٠ - حكم وصيت
خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ... [١]
بقره (٢) ١٨٠
٣١٨٦. وجوب عمل، طبق وصيّتهاى عادلانه ميّت:
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ... [٢]
بقره (٢) ١٨١ و ١٨٢
٣١٨٧. عدم وجوب عمل به وصيّتهاى غير عادلانه:
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ....
بقره (٢) ١٨٢
٣١٨٨. لزوم وادار نمودن وصيّتكننده به تغيير و اصلاح وصيّت، در صورت ستم و تضييع نمودن حقوق وارثان:
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ... [٣]
بقره (٢) ١٨٢
٣١٨٩. وجوب گرفتن دو شاهد عادل، هنگام وصيّت كردن محتضر:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ....
مائده (٥) ١٠٦
٣١٩٠. لزوم وصيّت مردان، براى پرداخت هزينه يك سال همسران خويش:
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ... [٤]
بقره (٢) ٢٤٠
٣١٩١. تغيير و تبديل وصيّت، كارى حرام و گناه:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ....
بقره (٢) ١٨٠ و ١٨١
٣١٩٢. عدم جواز وصيّتهاى ضرر و زيانرسان به وارثان:
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها ... وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها ... غَيْرَ مُضَارٍّ ....
نساء (٤) ١٢
٣١٩٣. جواز تغيير و اصلاح از جانب وصى، در وصيتهاى غير متعارف و ناعادلانه:
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ... ء فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ....
بقره (٢) ١٨١ و ١٨٢
٣١٩٤. استحباب وصيّت به اعطاى بخشى از مال به والدين و نزديكان، هنگام فرا رسيدن مرگ:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
[١] . «المعروف» چيزى را كه اهل درك و فهم آن را بشناسند و در آن هيچگونه ظلم و ستمى انجام نگيرد. (مجمعالبيان، ج ١-/ ٢، ص ٤٨٣)
[٢] . امام صادق عليه السلام با تمسّك به آيه، در جواب سؤال از عمل به وصيّت مالى ميّت در راه خدا فرمودند: آنچه را ميّت براى آن وصيّت نموده است مصرف شود. (الكافى، ج ٧، ص ١٤، ح ١-/ ٢؛ تفسير نورالثقلين، ج ١، ص ١٥٩، ح ٥٣٢)
[٣] . «جنف» به معناى ستم و جور بوده و در آيه به معناى ناديده گرفتن حقوق برخى از بازماندگان، و خارج شدن از حد اعتدال، و وصيّت به بيشتر از يك سوم مىباشد. مراد از اثماً نيز همين معنا است و مقصود از «فاصلح» وادار كردن وصيّتكننده به تغيير وصيّت ناعادلانه براى رفع نزاع است. (كنزالعرفان، ج ٢، ص ٩٢)
[٤] . حكم فوق، بعداً با آيات ارث نسخ گرديد. (مجمعالبيان، ج ١-/ ٢، ص ٦٠٢)