فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٥٢٠ - كفاره نقض قسم
قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ....
مجادله (٥٨) ٣ و ٤
٤. كفّاره قتل
٢٧١٣. آزادسازى بردهاى مؤمن، كفّاره قتل خطايى مؤمن، حتّى در صورت دشمنى قوم او با مسلمانان:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً ... فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ....
نساء (٤) ٩٢
٢٧١٤. وجوب آزاد كردن برده مؤمن، براى كفّاره قتل خطايى فردى از همپيمانان مسلمانان:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً ... وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ....
نساء (٤) ٩٢
٢٧١٥. وجوب دو ماه روزه متوالى براى كفّاره قتل خطايى، در صورت عدم توانايى بر آزادسازى برده مؤمن:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً ... وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ....
نساء (٤) ٩٢
٢٧١٦. كافى نبودن آزادسازى كودك برده براى كفّاره كشتن مؤمن، از روى خطا:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ... [١]
نساء (٤) ٩٢
٥. كفّاره نقض قسم
٢٧١٧. جواز نقض سوگند، با پرداخت كفّاره آن:
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ... [٢]
تحريم (٦٦) ٢
٢٧١٨. اطعام به ده مسكين و يا تهيّه پوشاك براى آنان و يا آزاد كردن يك برده، كفّاره شكستن سوگند:
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ....
مائده (٥) ٨٩
٢٧١٩. وجوب اطعام به مساكين در كفّاره شكستن قسم به نحو متوسط و متعارف از خوراك خانواده:
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ....
مائده (٥) ٨٩
[١] . امام صادق عليه السلام در پاسخ سؤال از جواز آزاد نمودنكودك برده در كفّاره فرمود: در آزاد كردن برده براى كفّاره، برده كودك كافى است، مگر در كفّاره قتل، زيرا خداى- عزّوجلّ- مىفرمايد: «فتحرير رقبة مؤمنة» و مقصود از مؤمنه اين است كه [به ايمان] اقرار كرده، به حدّ بلوغ رسيده باشد. (الكافى، ج ٧، ص ٦٤٣، ح ١٥؛ تفسير نورالثقلين، ج ١، ص ٥٣١، ح ٤٨٣)
[٢] . گفته شده است: مقصود از «قد فرض اللَّه ...» بيان كفّارهقسم يا فرض آن از سوى خداوند است. (مجمعالبيان، ج ٩-/ ١٠، ص ٤٧٣-/ ٤٧٤)