فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ١١٤ - دو سوم
٤١٦. ميزان سودمندى وارثان براى ميّت، ملاك تفاوت سهام و اولويّت آنان نسبت به ارث:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ....
نساء (٤) ١١
٤١٧. تمام ماترك، سهمالارث برادرِ ميّت، در صورت زن بودن ميّت و انحصار وراثت به برادر او:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ....
نساء (٤) ١٧٦
٤١٨. تمام ماترك، سهمالارث برادران و خواهران «پدرى و مادرى يا پدرى» ميّت، در صورت انحصار وراثت به آنها، با رعايت دو برابر بودن سهم برادران:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ... وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ....
نساء (٤) ١٧٦
٤١٩. ارث بردن نوههاى ميّت از او، موجب تنزّل سهام زن و شوهر و پدر و مادر ميّت:
... وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ... وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... [١]
نساء (٤) ١١ و ١٢
٤٢٠. سهم ارث پسر دو برابر سهم ارث دختر:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ....
نساء (٤) ١١
١. دو سوم
٤٢١. دو سوّم، سهمالارث پدر، در صورت انحصار ورثه به والدين:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ... [٢]
نساء (٤) ١١
٤٢٢. دو سوم تركه، سهمالارث دختران، در صورت بيشتر بودن آنان از يك نفر:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ... [٣]
نساء (٤) ١١
٤٢٣. دو ثلث، سهمالارث خواهران ميّت، در صورت بيشتر بودن آنان از يك نفر و فقدان پدر و مادر و فرزند ميّت:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ....
نساء (٤) ١٧٦
[١] . امام باقر و صادق عليهما السلام: پس اگر براى ميّت فرزندىنباشد و [ليكن] نوههاى پسرى و دخترى باشد اينها به منزله فرزند [ميّت] محسوب شده، مانع مىشوند كه پدر، مادر، زن و شوهر از آن سهام حدّ اعلى و زياد را به ارث ببرند. (تهذيبالاحكام، ج ٩، ص ٢٨٩، ح ٣؛ البرهان، ج ٢، ص ٤٠، ح ٨)
[٢] . جمله «فلأمّه الثّلث» ظهور دارد كه بقيّه آن كه دو ثلث است سهم پدر مىباشد و اين حكم اجماعى است. (مجمعالبيان، ج ٣-/ ٤، ص ٢٥)
[٣] . مرحوم طبرسى پس از آنكه به اجماع حكم دو بنت را همان حكم بيشتر از دو بنت مىداند سه توضيح براى آيه ذكر مىكند كه شامل دو دختر نيز مىشود. (همان، ص ٢٤)