فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ١٠٩ - ارث در صدر اسلام
أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ....
نساء (٤) ١٢
٣٧٧. سهم خواهران پدرى و مادرى يا پدرى ميّت، نصف سهم ارث برادر:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ... وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ....
نساء (٤) ١٧٦
٥. ارث دختر
٣٧٨. ارث بردن دختران، از والدين خود:
... وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ ....
نساء (٤) ٧
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ....
نساء (٤) ١١
٣٧٩. دختران متعدّد، وارث دو سوم مال ميّت، در صورت فقدان برادرى براى آنان:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ....
نساء (٤) ١١
٣٨٠. تقسيم ارث دختران (دو سوم)، به طور مساوى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ... [١]
نساء (٤) ١١
٣٨١. سهم يگانه دختر ميّت، نصف اموال ميّت:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ... فَإِنْ كُنَّ نِساءً ...
وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... [٢]
نساء (٤) ١١
٦. ارث در دين داود عليه السلام
٣٨٢. مشروعيّت ارث، در دين داود عليه السلام:
وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ ....
نمل (٢٧) ١٦
٧. ارث در دين زكريّا عليه السلام
٣٨٣. مشروعيّت ارث، در دين زكريّا عليه السلام:
... فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ... [٣]
مريم (١٩) ٥ و ٦
٨. ارث در صدر اسلام
٣٨٤. ارث بردن مؤمنان مهاجر و انصار از يكديگر، به سبب هجرت و پيمان برادرى در صدر اسلام:
... وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ... [٤]
نساء (٤) ٣٣
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا ... [٥]
انفال (٨) ٧٢
[١] . چون آيه در مقام بيان سهم ارث است، اگر تفاوتى در سهام آنان بود، به آن اشاره مىكرد
[٢] . نصف تركه را بالفرض مىبرد يعنى بر اساس سهمى كه براى او در قرآن مشخص شده است و فرموده است: «فلها النّصف» و نصف ديگر را بالرّد مىبرد يعنى چون در طبقه او وارث ديگرى نيست، باقيمانده نيز به او داده مىشود
[٣] . «ارث» در لغت به ماترك گفته مىشود و فهم عرف نيز موافق همين معنا است. حضرت زهرا عليها السلام نيز به اين آيه براى ارث برى از پدر بزرگوارش، استدلال فرمود. (الاحتجاج، ج ١، ص ١٣٨)
[٤] . بر اساس يك قول در تفسير «والّذين عقدت ...» در صدر اسلام مهاجران و انصار بر اساس پيمان برادرى از يكديگر ارث مىبردند كه بعداً اين حكم نسخ شد. (مجمعالبيان، ج ٣-/ ٤، ص ٦٦)
[٥] . بنا بر قولى، مقصود از ولايت در «أولئك بعضهم أولياء بعض» [ولايت] در ارث است. (همان، ص ٨٦٢)