الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨١ - المسألة الثانية هل يجب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه؟
تأويله بالحمل على الاعتكاف الواجب كما صرح به المحقق و غيره.
أقول: و يمكن ايضا ان يستند الشيخ في ذلك الى إطلاق روايتي عبد الرحمن ابن الحجاج و ابى بصير المتقدمتين [١] من حيث دلالتهما على وجوب القضاء على الحائض بعد الطهر و المريض بعد البرء، فان هذا الإطلاق إنما يتجه بناء على الوجوب بمجرد الشروع، إلا ان قضية الجمع بينهما و بين صحيحتي محمد بن مسلم [٢] و أبى عبيدة [٣] الآتيتين تخصيص هذا الإطلاق بالصحيحتين المذكورتين.
و اما القول الثاني فاستدل عليه في المختلف بأصالة عدم الوجوب و براءة الذمة و بأنها عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع فيها كغيرها من التطوعات. و فارقت الحج لورود الأمر فيه دون صورة النزاع، و لان اليوم الأول و الثاني متساويان فلو اقتضى الثاني وجوب الإتمام لاقتضاه الأول.
و فيه ان ما ذكره يتجه في الرد على القول الأول حيث لا دليل عليه دون القول الثالث لان الدليل عليه موجود، و حينئذ فما ذكره من الاستدلال بالأصل مردود بأن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل و سيأتي ان شاء الله تعالى. و باقي ما استدل به لا معنى له في مقابلة النص الصحيح الصريح في ذلك.
و اما القول الثالث فيدل عليه
ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [٤] قال: «إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام».
و ما رواه في الصحيح عن ابى عبيدة عن ابى جعفر (عليه السلام) في حديث [٥] قال «من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر و ان شاء
[١] ص ٤٧٧.
[٢] الوسائل الباب ٤ من الاعتكاف.
[٣] الوسائل الباب ٤ من الاعتكاف.
[٤] الوسائل الباب ٤ من الاعتكاف.
[٥] الوسائل الباب ٤ من الاعتكاف.