الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٥ - المسألة الثالثة حكم ارتماس الصائم في الماء
الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا و لا المحرم».
و ما رواه الصدوق في كتاب الخصال [١] قال: «حدثنا محمد بن الحسن (رضى الله عنه) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد بإسناده رفعه الى أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «خمسة أشياء تفطر الصائم:
الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله و رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و على الأئمة (عليهم السلام)».
و في كتاب الفقه الرضوي [٢]: و ادنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة و هي النية و ترك الكذب على الله و على رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) ثم ترك الأكل و الشرب و النكاح و الارتماس في الماء و استدعاء القذف، فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله.
و قال في موضع آخر [٣] أيضا: و اتق في صومك خمسة أشياء تفطرك:
الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله و على رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و على الأئمة (عليهم السلام).
إذا عرفت ذلك فاعلم انه لم ينقل الأصحاب دليلا لمن قال بوجوب القضاء و الكفارة و انما نقلوا القول بذلك عن من قدمنا ذكره مجردا.
و اما القول بالتحريم فاستدلوا عليه بالروايات الدالة على النهى عنه و المنع منه للصائم، فإن غاية النهى تحريم الفعل المذكور و لا يوجب فساد الصوم لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة.
و استدلوا على نفي القضاء و الكفارة برواية إسحاق بن عمار المذكورة [٤] و اما رواية عبد الله بن سنان [٥] التي هي دليل السيد المرتضى و من معه ممن ذهب الى الجواز على كراهة فقد أجيب عنها بحمل الكراهة فيها على التحريم كما ذكره في المدارك،
[١] الوسائل الباب ٢ من ما يمسك عنه الصائم.
[٢] ص ٢٣.
[٣] ص ٢٤.
[٤] ص ١٣٤.
[٥] ص ١٣٤.