الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣ - الثانية أقسام الصوم
المتعة و النذر و ما في معناه من اليمين و العهد و الاعتكاف على بعض الوجوه و قضاء الواجب، و الندب جميع أيام السنة إلا العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى، و المؤكد منه أربعة عشر: صوم ثلاثة أيام في كل شهر و أيام البيض و الغدير و مولد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و مبعثه و دحو الأرض و عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء و عاشوراء على جهة الحزن و المباهلة و كل خميس و كل جمعة و أول ذي الحجة و رجب و شعبان، و المكروه أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو شك في الهلال و النافلة سفرا عدا ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة و الضيف نافلة بغير اذن مضيفه و كذا الولد من غير اذن الوالد و الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام، و المحظور تسعة: صوم العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى و يوم الشك بنية الفرض و صوم نذر المعصية و صوم الصمت و صوم الوصال و صوم المرأة و العبد ندبا من غير اذن الزوج و المالك و صوم الواجب سفرا عدا ما استثنى. انتهى.
و روى ثقة الإسلام في الكافي و الصدوق في الفقيه مسندا في الأول و مرسلا في الثاني عن الزهري عن على بن الحسين (عليهما السلام) [١] قال: «قال لي يوما يا زهري من أين جئت؟ فقلت من المسجد. قال فيم كنتم؟ قلت تذاكرنا أمر الصوم فاجمع رأيي و رأى أصحابي على انه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان. فقال: يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها.
و في كتاب الفقه الرضوي [٢] قال: «اعلم ان الصوم على أربعين وجها» و نحن نسوق الحديث بالروايتين و نشير الى مواضع الزيادة و النقصان من أحدهما متى اتفق- فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهن حرام و أربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر و صوم الاذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض.
[١] الوسائل الباب ١ من بقية الصوم الواجب.
[٢] ص ٢٣.