الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٠ - وجوب الكفارة في صوم النذر
المعين- حيث قال: و اما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه بين الأصحاب و إنما الخلاف في قدرها- غفلة عن الاطلاع على القول المذكور.
[وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان]
أقول: اما وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان فهو من ما وقع عليه الاتفاق نصا و فتوى و ان وقع الخلاف في بعض الجزئيات و إلا فاصل الحكم لا خلاف فيه، و قد تقدم من الأخبار في تضاعيف المباحث السابقة و سيأتي في اللاحقة أيضا ما يدل عليه.
و يدل على ذلك من الأخبار زيادة على ما تقدم و يأتي
ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] «في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق».
و ما رواه الكليني عن جميل بن دراج بإسنادين أحدهما حسن على المشهور صحيح على الأصح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] «انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال ان رجلا أتى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال هلكت يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال و ما لك؟ فقال النار يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال و ما لك؟ قال وقعت على أهلي. قال تصدق و استغفر. فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا و لا كثيرا. قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) خذ هذا التمر فتصدق به فقال يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) على من أتصدق به و قد أخبرتك انه ليس في بيتي قليل و لا كثير؟ قال فخذه و أطعمه عيالك و استغفر الله».
الى غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة الى التطويل بنقلها بعد ما عرفت.
[وجوب الكفارة في صوم النذر]
و اما وجوب الكفارة في صوم النذر فيدل عليه روايات: منها-
ما رواه
[١] الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم. و رواه الشيخ بسند آخر أيضا.
[٢] الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم. و يرويه الشيخ عنه ايضا.