الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧١ - الثاني- في العدد
المسلمين في الأقطار بالرؤية و روايات صريحة لا يتطرق إليها الاحتمال فلا ضرورة إلى ذكرها. انتهى.
أقول: و لا بد في المقام من ذكر اخبار الطرفين و بيان ما هو الحق في البين:
فنقول من الأخبار الدالة على القول المشهور
ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) [١] «انه قال في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [٢] قال: «إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين».
و في الصحيح عن عبد الله الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] «انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر. قال قلت: أ رأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا ان يشهد بذلك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».
و بهذا المضمون أخبار عديدة.
و ما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان».
و رواه بهذا الاسناد في موضع آخر [٥] بدون لفظة «رمضان» و زاد «و ان لم تصم إلا تسعة و عشرين يوما فان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: الشهر هكذا و هكذا و هكذا، و أشار بيده الى عشرة و عشرة و تسعة».
و ما رواه في التهذيب عن صبار مولى ابى عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما و يفطر للرؤية و يصوم للرؤية أ يقضى يوما؟
[١] الوسائل الباب ٥ من أحكام شهر رمضان.
[٢] الوسائل الباب ٥ من أحكام شهر رمضان.
[٣] الوسائل الباب ٣ و ٥ من أحكام شهر رمضان رقم ١٨ و ١٧.
[٤] الوسائل الباب ٣ من أحكام شهر رمضان.
[٥] الوسائل الباب ٣ من أحكام شهر رمضان.
[٦] الوسائل الباب ٥ من أحكام شهر رمضان.