الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٨ - أحدهما- في بطلان الصيام بذلك و عدمه
و ما رواه الشيخ عن حبيب الخثعمي في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر».
و رواية سليمان بن أبي زينبة [٢] قال: «كتبت الى أبى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) اسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر؟ فكتب الى بخطه (عليه السلام)- أعرفه- مع مصادف: يغتسل من جنابته و يتم صومه و لا شيء عليه».
و رواية إسماعيل بن عيسى [٣] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي شيء عليه؟ قال لا يضره هذا و لا يفطر فان ابى (عليه السلام) قال قالت عائشة ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أصبح جنبا من جماع غير احتلام [٤] قال لا يفطر و لا يبالي. و رجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شيء يجب عليه؟ قال لا شيء عليه يغتسل. و رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل و لم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال يغتسل إذا جاءه ثم يصلى».
و رواية سعد بن إسماعيل بن عيسى عن أبيه [٥] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح أي شيء عليه؟ قال لا يضره هذا و لا يفطر و لا يبالي فان أبى (عليه السلام) قال قالت عائشة ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أصبح جنبا من جماع غير احتلام» [٦].
[١] الوسائل الباب ١٦ من ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من ما يمسك عنه الصائم.
[٣] التهذيب ج ٤ ص ٢١٠ و الاستبصار ج ٢ ص ٨٥ الطبع الحديث و في الوسائل الباب ١٣ و ١٤ من ما يمسك عنه الصائم.
[٤] سنن البيهقي ج ٤ ص ٢١٣ و ٢١٤.
[٥] التهذيب ج ٤ ص ٢٣ و الاستبصار ج ٢ ص ٨٨ و في الوافي باب (الصائم يصبح جنبا أو يحتلم نهارا).
[٦] سنن البيهقي ج ٤ ص ٢١٣ و ٢١٤.