الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٥ - أحدهما- في بطلان الصيام بذلك و عدمه
و صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] «انه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح؟ قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه».
و صحيحة أحمد بن محمد- و هو ابن ابى نصر- عن أبى الحسن (عليه السلام) [٢] قال «سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه».
و صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان؟ قال عليه قضاء الصلاة و الصيام».
و رواية إبراهيم بن ميمون المروية في الفقيه [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال عليه قضاء الصلاة و الصوم».
قال: و روى في خبر آخر [٥] ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه أن يغتسل و يقضى صلاته و صومه إلا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته و صيامه الى ذلك اليوم و لا يقضى ما بعد ذلك.
و رواية إبراهيم بن ميمون ايضا [٦] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان؟ قال يقضى الصلاة و الصوم».
[١] الوسائل الباب ١٦ من ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل الباب ١٥ من ما يمسك عنه الصائم.
[٣] الوسائل الباب ٣٠ ممن يصح منه الصوم. راجع التهذيب ج ٤ ص ٣٢٢.
[٤] الوسائل الباب ١٧ من ما يمسك عنه الصائم و ٣٠ ممن يصح منه الصوم.
[٥] الوسائل الباب ٣٠ ممن يصح منه الصوم. راجع التهذيب ج ٤ ص ٣٢٢.
[٦] التهذيب ج ٤ ص ٣٣٢ الطبع الحديث، و في الوسائل الباب ١٧ من ما يمسك عنه الصائم و الباب ٣٠ ممن يصح منه الصوم.