الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٣ - الأولى هل يتقيد وجوب القضاء بصورة القدرة على المراعاة؟
و ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الموثق عن سماعة بن مهران [١] قال: «سألته عن رجل أكل و شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه. و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع فليتم صومه و يقضى يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة».
و ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار [٢] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) يكون على اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم و اقضى مكان ذلك يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم و اقضى يوما آخر؟ فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا و تقضى يوما آخر».
و ما رواه ايضا عن على بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال يصوم يومه ذلك و يقضى يوما آخر، و ان كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضى».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن مهزيار [٤] قال: «كتب الخليل ابن هاشم الى ابى الحسن (عليه السلام): رجل سمع الوطء و النداء في شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع و خرج فإذا الصبح قد أسفر؟ فكتب بخطه (عليه السلام): يقضى ذلك اليوم ان شاء الله تعالى».
فوائد
الأولى [هل يتقيد وجوب القضاء بصورة القدرة على المراعاة؟]
- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) تقييد الحكم المذكور بصورة القدرة على المراعاة فينتفي عند عدمها وجوب القضاء، فلو ترك المراعاة لعجزه عنها و تناول فصادف النهار فإنه لا يجب عليه القضاء للأصل و اختصاص
[١] الوسائل الباب ٤٤ من ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل الباب ٤٥ من ما يمسك عنه الصائم.
[٣] الوسائل الباب ٤٥ من ما يمسك عنه الصائم.
[٤] الوسائل الباب ٤٤ من ما يمسك عنه الصائم.