الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٤ - المسألة الثالثة حكم ارتماس الصائم في الماء
الصوم، و ثالثها- القول بالجواز على كراهة، و رابعها- القول بوجوب القضاء خاصة.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه».
و في الصحيح عن حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [٣] قال: «الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم [٤] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء».
و رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «يكره للصائم ان يرتمس في الماء».
و رواية إسحاق بن عمار [٦] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليه قضاء و لا يعود».
و رواية حنان بن سدير [٧] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس و لكن لا ينغمس فيه. الحديث».
و رواية مثنى الحناط و الحسن الصيقل [٨] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
[١] الوسائل الباب ٣ من ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل الباب ٣ من ما يمسك عنه الصائم.
[٣] الوسائل الباب ٣ من ما يمسك عنه الصائم.
[٤] الوسائل الباب ١ من ما يمسك عنه الصائم. ارجع الى التعليقة ٢ ص ٥٠.
[٥] الوسائل الباب ٣ من ما يمسك عنه الصائم.
[٦] الوسائل الباب ٦ من ما يمسك عنه الصائم.
[٧] الفروع ج ١ ص ١٩٢ و في الوسائل الباب ٣ من ما يمسك عنه الصائم.
[٨] الوسائل الباب ٣ من ما يمسك عنه الصائم.