الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٨ - الجماع في الدبر
الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع».
و صحيحة حفص بن سوقة عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] «في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان».
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن رجل يعبث بامرأته و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع».
و صحيحة محمد بن مسلم [٣] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء».
و نحوها أخبار تأتي في الأحكام الآتية في توابع هذه المسألة.
[الجماع في الدبر]
و اما الجماع في الدبر فان كان مع الانزال فظاهرهم الاتفاق على انه كالأول، و يدل عليه الأخبار المتقدمة من حيث دلالتها على وجوب الكفارة بالإنزال الحاصل بالملاعبة و العبث بأهله.
و اما مع عدم الانزال فالمعروف من مذهب الأصحاب انه كذلك ايضا حتى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ايضا، و قال في المبسوط بعد أن حكم بوجوب الكفارة في الجماع مطلقا: و قد روى ان الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه و ان المفعول به لا ينقض صومه بحال [٤] و الأحوط الأول. و ربما أشعر كلامه هذا بنوع تردد في الحكم.
[١] الوسائل الباب ٤ من ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل الباب ٤ من ما يمسك عنه الصائم.
[٣] الوسائل الباب ١ من ما يمسك عنه الصائم. ارجع الى التعليقة ٢ ص ٥٠.
[٤] راجع الاخبار ص ١١٠.