الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب الصوم
٢ ص
(٢)
فوائد
٢ ص
(٣)
الأولى تعريف الصوم
٢ ص
(٤)
الثانية أقسام الصوم
٢ ص
(٥)
الثالثة فضل الصوم
٧ ص
(٦)
الرابعة الإشكال في حديثي الكناني و الفقيه و الجواب عنه
٩ ص
(٧)
الخامسة- في علة فرض الصوم
١٠ ص
(٨)
السادسة- في آداب الصائم
١١ ص
(٩)
السابعة معنى رمضان
١٣ ص
(١٠)
المقصد الأول- في بيان الصوم و ما يتحقق به و ما يفسده و من يصح منه و الكفارة المترتبة على الإفساد
١٥ ص
(١١)
المطلب الأول- في النية
١٥ ص
(١٢)
الأول وجوب النية
١٥ ص
(١٣)
مواضع الخلاف
١٦ ص
(١٤)
أحدها هل يعتبر في صوم شهر رمضان نية كونه منه؟
١٦ ص
(١٥)
ثانيها هل يشترط في نية صوم النذر المعين قصد التعيين؟
١٧ ص
(١٦)
ثالثها هل يعتبر في الصوم قصد الوجه؟
١٨ ص
(١٧)
الثاني وقت النية
١٨ ص
(١٨)
تنبيهات
٢٣ ص
(١٩)
الأولى منتهى وقت النية في القضاء و النذر المطلق
٢٣ ص
(٢٠)
الثانية منتهى وقت النية في الصوم المستحب
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة هل يشترط في النية الاستمرار على حكمه؟
٢٦ ص
(٢٢)
الرابعة- لو أخل بالنية ليلا عمدا
٢٦ ص
(٢٣)
الخامسة- لو جدد النية في أثناء النهار
٢٦ ص
(٢٤)
الثالث هل تكفي نية واحدة لشهر رمضان؟
٢٧ ص
(٢٥)
الرابع هل يقع في شهر رمضان صوم غيره؟
٣١ ص
(٢٦)
أحدهما- انه هل يقع في شهر رمضان صوم غيره أم لا؟
٣١ ص
(٢٧)
الموضع الثاني- انه مع نية غيره هل يجزئ عن شهر رمضان متى كان حاضرا أم لا؟
٣٢ ص
(٢٨)
الخامس صوم يوم الشك بنية كونه من شهر رمضان
٣٣ ص
(٢٩)
السادس صوم يوم الشك بنية الندب
٣٩ ص
(٣٠)
تنبيهات
٤١ ص
(٣١)
الأول المراد بيوم الشك
٤١ ص
(٣٢)
الثاني الاكتفاء بنية الندب في كل صوم واجب
٤٤ ص
(٣٣)
الثالث الترديد في نية الصوم في يوم الشك
٤٤ ص
(٣٤)
الرابع لو نوى الندب ثم ظهر أنه من رمضان
٤٦ ص
(٣٥)
السابع لو لم ينو الصوم ثم ظهر أنه من رمضان
٤٦ ص
(٣٦)
الثامن- لو نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان ثم جدد النية للصوم قبل الزوال
٤٧ ص
(٣٧)
التاسع لو نوى الإفطار في أثناء النهار ثم جدد نية الصوم
٤٩ ص
(٣٨)
العاشر هل يجوز تقديم النية في شهر رمضان؟
٥٢ ص
(٣٩)
الحادي عشر هل عبادة الصبي شرعية أو تمرينية؟
٥٣ ص
(٤٠)
المطلب الثاني في ما يمسك عنه الصائم
٥٦ ص
(٤١)
المسألة الأولى وجوب الإمساك عن كل مأكول و مشروب
٥٦ ص
(٤٢)
الأخبار الواردة في المقام
٥٨ ص
(٤٣)
لو لم يكن التناول من عمد
٦٠ ص
(٤٤)
أحدها- أن يكون جاهلا
٦٠ ص
(٤٥)
ثانيها- أن يكون ناسيا لكونه صائما
٦٦ ص
(٤٦)
ثالثها- أن يكون مكرها على الإفطار
٦٧ ص
(٤٧)
مسائل
٧١ ص
(٤٨)
الأولى- من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا
٧١ ص
(٤٩)
الثانية إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمدا
٧٢ ص
(٥٠)
الثالثة مص الخاتم- و مضغ الطعام و زق الطائر و ذوق المرق
٧٥ ص
(٥١)
الرابعة ابتلاع بقايا الغذاء المتخلفة بين الأسنان
٧٨ ص
(٥٢)
الخامسة ابتلاع الريق الذي في الفم
٧٩ ص
(٥٣)
السادسة ابتلاع النخامة
٨٤ ص
(٥٤)
السابعة دخول الماء في حلق الصائم بالمضمضة
٨٧ ص
(٥٥)
تنبيهات
٩٠ ص
(٥٦)
الأول عدم القضاء في الوضوء
٩٠ ص
(٥٧)
الثاني دخول الماء في الحلق بالاستنشاق
٩٠ ص
(٥٨)
الثالث جواز المضمضة للصائم
٩١ ص
(٥٩)
الرابع دخول الماء من المضمضة للتداوي و نحوه
٩١ ص
(٦٠)
الخامس القضاء يجب في الواجب المعين فقط
٩٢ ص
(٦١)
الثامنة فعل المفطر قبل مراعاة الفجر تعمدا
٩٢ ص
(٦٢)
فوائد
٩٣ ص
(٦٣)
الأولى هل يتقيد وجوب القضاء بصورة القدرة على المراعاة؟
٩٣ ص
(٦٤)
الثانية انتفاء القضاء مع المراعاة
٩٤ ص
(٦٥)
الثالثة تناول المفطر بعد طلوع الفجر في غير شهر رمضان
٩٤ ص
(٦٦)
الرابعة عدم الخصوصية لشهر رمضان في فعل المفطر
٩٥ ص
(٦٧)
الخامسة فعل المفطر بعد الصبح للإخبار بعدمه
٩٥ ص
(٦٨)
السادسة- لو أخبره مخبر بطلوع الفجر فظن كذبه و أكل ثم ظهر صدقه
٩٧ ص
(٦٩)
السابعة لو أفطر للإخبار بدخول الليل ثم بان فساد الخبر
٩٨ ص
(٧٠)
الثامنة لو أفطر بظن الغروب ثم بان فساد الظن
١٠٠ ص
(٧١)
المسألة الثانية حكم الجماع و الإنزال و البقاء على الحدث الأكبر
١٠٦ ص
(٧٢)
الجماع في القبل
١٠٦ ص
(٧٣)
الجماع في الدبر
١٠٨ ص
(٧٤)
المطلب الأول- في البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر
١١٢ ص
(٧٥)
أحدهما- في بطلان الصيام بذلك و عدمه
١١٣ ص
(٧٦)
ثانيهما- في أن الواجب على تقدير فساد الصوم هل هو القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة؟
١٢٠ ص
(٧٧)
فوائد
١٢١ ص
(٧٨)
الأول هل تعم مفطرية تعمد البقاء على الجنابة صوم غير رمضان؟
١٢١ ص
(٧٩)
الثاني هل يبطل الصوم بإخلال الحائض بالغسل قبل الفجر؟
١٢٣ ص
(٨٠)
الثالث- انه هل يجب التيمم للصوم على الجنب و ذات الدم عند تعذر الماء؟
١٢٤ ص
(٨١)
الرابع توقف صوم المستحاضة على الأغسال
١٢٥ ص
(٨٢)
الخامس من أجنب ليلا و نام نومة أو ثنتين أو ثلاثا حتى أصبح
١٢٦ ص
(٨٣)
السادس عدم بطلان الصوم بالاحتلام نهارا في شهر رمضان
١٢٧ ص
(٨٤)
السابع جواز الجماع قبل طلوع الفجر لو احتمل سعة الوقت
١٢٨ ص
(٨٥)
المطلب الثاني- في الإنزال بالاستمناء و لمس المرأة
١٢٩ ص
(٨٦)
تفريع إذا نظر الصائم إلى امرأة فأمنى
١٣١ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة حكم ارتماس الصائم في الماء
١٣٣ ص
(٨٨)
الأول ما يتحقق به الارتماس في المقام
١٣٧ ص
(٨٩)
الثاني عدم الفرق بين صوم الفريضة و النافلة
١٣٩ ص
(٩٠)
الثالث فائدة تحريم الارتماس حال الصوم
١٣٩ ص
(٩١)
الرابع صحة غسل المرتمس ناسيا
١٤١ ص
(٩٢)
المسألة الرابعة- في بقية ما يجب الإمساك عنه و بيان الخلاف فيه
١٤١ ص
(٩٣)
الأول- الكذب على الله أو رسوله
١٤١ ص
(٩٤)
الثاني- الحقنة
١٤٣ ص
(٩٥)
فوائد
١٤٦ ص
(٩٦)
الأولى صب الدواء في الإحليل
١٤٦ ص
(٩٧)
الثانية تقطير الدواء في الأذن
١٤٦ ص
(٩٨)
الثالثة حكم الطعنة الواصلة إلى الجوف
١٤٧ ص
(٩٩)
الثالث- تعمد القيء
١٤٧ ص
(١٠٠)
المسألة الخامسة- في ما يستحب الإمساك عنه
١٤٩ ص
(١٠١)
الأول- النساء
١٤٩ ص
(١٠٢)
الثاني- الاكتحال بما فيه مسك أو يصل الى الحلق
١٥٢ ص
(١٠٣)
الثالث- السعوط
١٥٤ ص
(١٠٤)
الرابع- السواك بالرطب
١٥٦ ص
(١٠٥)
الخامس- الحجامة مع خوف الضعف
١٥٨ ص
(١٠٦)
السادس- الريحان
١٥٨ ص
(١٠٧)
السابع- بل الثوب على الجسد
١٦١ ص
(١٠٨)
الثامن- جلوس المرأة في الماء
١٦١ ص
(١٠٩)
التاسع- الشعر
١٦٢ ص
(١١٠)
العاشر- في جمل من المنهيات التي وردت بها الأخبار
١٦٤ ص
(١١١)
المطلب الثالث- في من يصح منه و من لا يصح
١٦٥ ص
(١١٢)
الأولى صحته من المكلف المسلم غير المتضرر به الطاهر من الحيض و النفاس
١٦٥ ص
(١١٣)
حكم الصبي و المجنون
١٦٥ ص
(١١٤)
الإسلام شرط الوجوب أو الصحة؟
١٦٥ ص
(١١٥)
هل الإغماء مخل بصحة الصوم
١٦٧ ص
(١١٦)
عدم وجوبه على الحائض و النفساء و عدم صحته منهما
١٦٨ ص
(١١٧)
عدم صحته من المريض مع تضرره به
١٦٩ ص
(١١٨)
تفريعان
١٧١ ص
(١١٩)
الأول هل يباح الإفطار للصحيح الذي يخشى المرض بالصيام؟
١٧١ ص
(١٢٠)
الثاني- لو صح من مرضه قبل الزوال و لم يتناول شيئا
١٧٢ ص
(١٢١)
الثانية صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية
١٧٣ ص
(١٢٢)
الثالثة استحباب تمرين الصبي على الصوم و مبدأه
١٧٦ ص
(١٢٣)
إذا نوى الصبي الصوم ثم بلغ في الأثناء
١٨٠ ص
(١٢٤)
الرابعة تحديد البلوغ
١٨١ ص
(١٢٥)
روايات تحديد البلوغ بالسن
١٨١ ص
(١٢٦)
الخامسة عدم صحة المسافر الذي يلزمه التقصير
١٨٥ ص
(١٢٧)
ما يستثني من المنع من الصوم في السفر
١٩٠ ص
(١٢٨)
أحدها- صوم ثلاثة أيام بدل الهدي
١٩٠ ص
(١٢٩)
ثانيها- صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا
١٩٠ ص
(١٣٠)
ثالثها- من نذر يوما معينا و شرط في نذره أن يصوم سفرا و حضرا
١٩١ ص
(١٣١)
السادسة- لو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين أو أيام التشريق في منى
١٩٣ ص
(١٣٢)
السابعة صيام التطوع في السفر
١٩٧ ص
(١٣٣)
الصوم للحاجة في السفر بالمدينة
٢٠١ ص
(١٣٤)
الثامنة الصيام الذي يحتاج إلى الإذن
٢٠١ ص
(١٣٥)
الأول- في حكم الضيف
٢٠١ ص
(١٣٦)
الثاني- في حكم الولد
٢٠٣ ص
(١٣٧)
الثالث- في حكم العبد
٢٠٤ ص
(١٣٨)
الرابع- الزوجة
٢٠٥ ص
(١٣٩)
الخامس- المدعو الى الطعام
٢٠٦ ص
(١٤٠)
التاسعة التطوع بالصوم ممن عليه قضاء شهر رمضان
٢٠٨ ص
(١٤١)
المطلب الرابع في الكفارة
٢٠٩ ص
(١٤٢)
الأولى ما تجب فيه الكفارة من الصوم
٢٠٩ ص
(١٤٣)
وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان
٢١٠ ص
(١٤٤)
وجوب الكفارة في صوم النذر
٢١٠ ص
(١٤٥)
هل تجب الكفارة في صوم الاعتكاف؟
٢١١ ص
(١٤٦)
هل تجب الكفارة في قضاء شهر رمضان؟
٢١٢ ص
(١٤٧)
الأول تحديد الكفارة بالزوال
٢١٤ ص
(١٤٨)
الثاني ما هي كفارة قضاء شهر رمضان؟
٢١٥ ص
(١٤٩)
الثالث هل يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان؟
٢١٦ ص
(١٥٠)
المسألة الثانية ما هي كفارة صوم شهر رمضان؟
٢١٨ ص
(١٥١)
تنبيهات
٢٢٣ ص
(١٥٢)
الأول ما يعطى لكل فقير
٢٢٣ ص
(١٥٣)
الثاني المقدار الواجب في الإطعام في الكفارة
٢٢٣ ص
(١٥٤)
الثالث من عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة
٢٢٥ ص
(١٥٥)
الرابع من عجز عن التكفير
٢٢٦ ص
(١٥٦)
الخامس هل يعتبر الإيمان في الرقبة في جميع موارد التكفير؟
٢٢٧ ص
(١٥٧)
السادس عدم إجزاء القيمة في خصال الكفارة
٢٢٨ ص
(١٥٨)
السابع التبرع بالكفارة عن الحي
٢٢٨ ص
(١٥٩)
المسألة الثالثة هل تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد؟
٢٢٩ ص
(١٦٠)
المسألة الرابعة لو سقط فرض الصوم بعد فعل موجب الكفارة
٢٣١ ص
(١٦١)
المسألة الخامسة من أكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان
٢٣٤ ص
(١٦٢)
فوائد
٢٣٧ ص
(١٦٣)
الاولى عدم فرق بين الدائمة و المستمتع بها
٢٣٧ ص
(١٦٤)
الثانية الجماع بالنائمة
٢٣٧ ص
(١٦٥)
الثالثة من أكره أجنبية على الجماع
٢٣٧ ص
(١٦٦)
الرابعة لو وطأ المجنون زوجته
٢٣٨ ص
(١٦٧)
المسألة السادسة عقوبة من أفطر عامدا في شهر رمضان
٢٣٩ ص
(١٦٨)
المقصد الثاني في أقسام الصوم
٢٤٠ ص
(١٦٩)
المطلب الأول- في الواجب
٢٤٠ ص
(١٧٠)
الفصل الأول- في شهر رمضان
٢٤٠ ص
(١٧١)
طرق ثبوت شهر رمضان
٢٤٠ ص
(١٧٢)
أحدها- رؤية الهلال
٢٤٠ ص
(١٧٣)
ثانيها- عد ثلاثين يوما من شعبان لو لم ير
٢٤١ ص
(١٧٤)
ثالثها- الشياع
٢٤٣ ص
(١٧٥)
رابعها- شهادة العدلين
٢٥٢ ص
(١٧٦)
تنبيهات
٢٥٨ ص
(١٧٧)
الأول هل يجب على المكلف العمل في الصوم و الفطر بحكم الحاكم الشرعي؟
٢٥٨ ص
(١٧٨)
الثاني- هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟
٢٦١ ص
(١٧٩)
الثالث- هل يكفى قول الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال؟
٢٦٣ ص
(١٨٠)
الرابع هل يختلف حكم البلاد المتباعدة في الهلال؟
٢٦٣ ص
(١٨١)
الخامس ما قيل باعتباره في ثبوت الهلال و رده
٢٦٨ ص
(١٨٢)
الأول- في الجدول
٢٦٩ ص
(١٨٣)
الثاني- في العدد
٢٧٠ ص
(١٨٤)
الثالث- في غيبوبة الهلال بعد الشفق
٢٨٠ ص
(١٨٥)
الرابع- في رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال
٢٨٤ ص
(١٨٦)
الخامس- في التطوق
٢٩٠ ص
(١٨٧)
السادس- في عد خمسة أيام من أول الهلال من السنة الماضية
٢٩١ ص
(١٨٨)
السابع كيف يصنع من لا يعلم الشهر؟
٢٩٢ ص
(١٨٩)
الفصل الثاني في صوم القضاء
٢٩٣ ص
(١٩٠)
المسألة الأولى سقوط القضاء عن أصناف
٢٩٣ ص
(١٩١)
المسألة الثانية قضاء المرتد صوم زمان ردته
٢٩٧ ص
(١٩٢)
المسألة الثالثة من نسي غسل الجنابة في رمضان حتى مر عليه كله أو بعضه
٢٩٨ ص
(١٩٣)
المسألة الرابعة من فاته الصوم لمرض أو دم و مات قبل البرء أو الطهر
٢٩٩ ص
(١٩٤)
المسألة الخامسة- لو استمر مرضه من أول رمضان الى رمضان آخر
٣٠١ ص
(١٩٥)
فوائد
٣٠٥ ص
(١٩٦)
الأولى وقت القضاء في استمرار المرض إلى رمضان آخر
٣٠٥ ص
(١٩٧)
الثانية مذهب الشيخين في المقام
٣٠٦ ص
(١٩٨)
الثالثة مقدار الصدقة عن كل يوم
٣٠٧ ص
(١٩٩)
الرابعة من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض
٣٠٧ ص
(٢٠٠)
الخامسة لو كان الفوات بالمرض و المانع من القضاء غيره
٣٠٨ ص
(٢٠١)
السادسة استحباب القضاء لمن استمر بالمرض
٣٠٨ ص
(٢٠٢)
السابعة حكم ما زاد على رمضانين
٣٠٨ ص
(٢٠٣)
الثامنة مستحق الصدقة في المقام
٣٠٩ ص
(٢٠٤)
المسألة السادسة من برئ بين رمضانين و ترك القضاء إلى الثاني
٣١٠ ص
(٢٠٥)
فوائد
٣١٦ ص
(٢٠٦)
الأولى هل يستحب الموالاة في قضاء شهر رمضان أو التفريق؟
٣١٦ ص
(٢٠٧)
الثانية وجوب القضاء فوري أم لا؟
٣١٨ ص
(٢٠٨)
الثالثة هل يجب الترتيب في قضاء الصوم؟
٣١٨ ص
(٢٠٩)
الرابعة إتيان من عليه القضاء صوما واجبا غير القضاء
٣١٩ ص
(٢١٠)
المسألة السابعة من مات و قد فاته شهر رمضان أو بعضه بالمرض
٣١٩ ص
(٢١١)
الأول- ما نقل عن ابن ابى عقيل من أن الواجب هنا إنما هو الصدقة عنه عن كل يوم بمد من طعام
٣١٩ ص
(٢١٢)
الثاني هل يجب قضاء الصوم الفائت من الميت على الولي مطلقا؟
٣٢١ ص
(٢١٣)
الثالث من هو الولي الذي يجب عليه القضاء؟
٣٢٢ ص
(٢١٤)
فوائد
٣٢٦ ص
(٢١٥)
الأولى لو لم يكن ولي إلا من النساء فلا قضاء
٣٢٦ ص
(٢١٦)
الثانية من يقضي عن الميت؟
٣٢٦ ص
(٢١٧)
الثالثة اشتراط بلوغ الولي
٣٢٦ ص
(٢١٨)
الرابعة لو كان للميت وليان أو أولياء
٣٢٦ ص
(٢١٩)
الخامسة لو تبرع بعض بالقضاء سقط
٣٢٧ ص
(٢٢٠)
السادسة لو لم يكن إلا النساء لم يلزمهن القضاء
٣٢٧ ص
(٢٢١)
السابعة هل يقضى ما تركه الميت عمدا
٣٢٨ ص
(٢٢٢)
الرابع هل يقضى عن المرأة؟
٣٢٨ ص
(٢٢٣)
الخامس وجوب القضاء على الولي مشروط باستقرار الصوم في ذمة الميت
٣٢٩ ص
(٢٢٤)
السادس المريض إذا كان وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات
٣٣٢ ص
(٢٢٥)
الفصل الثالث في صوم الكفارات
٣٣٤ ص
(٢٢٦)
القسم الأول- ما يجب فيه الصوم مع غيره
٣٣٤ ص
(٢٢٧)
القسم الثاني- ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
٣٣٤ ص
(٢٢٨)
أحدها- كفارة قتل الخطأ
٣٣٤ ص
(٢٢٩)
ثانيها- الظهار
٣٣٥ ص
(٢٣٠)
ثالثها- قضاء شهر رمضان
٣٣٥ ص
(٢٣١)
رابعها- كفارة اليمين
٣٣٥ ص
(٢٣٢)
خامسها- كفارة الإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب
٣٣٥ ص
(٢٣٣)
سادسها- كفارة الصيد
٣٣٥ ص
(٢٣٤)
القسم الثالث- ما يكون الصوم فيه مخيرا بينه و بين غيره
٣٣٦ ص
(٢٣٥)
كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عامدا
٣٣٦ ص
(٢٣٦)
كفارة النذر
٣٣٦ ص
(٢٣٧)
كفارة العهد
٣٣٦ ص
(٢٣٨)
كفارة الاعتكاف الواجب
٣٣٦ ص
(٢٣٩)
كفارة حلق الرأس في الإحرام
٣٣٦ ص
(٢٤٠)
القسم الرابع- ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره
٣٣٧ ص
(٢٤١)
المقام الأول ما يجب فيه التتابع من الصوم و ما لا يجب
٣٣٧ ص
(٢٤٢)
المقام الثاني لو أفطر في ما يجب فيه نية التتابع لعذر فهل يبنى مطلقا؟
٣٣٩ ص
(٢٤٣)
المقام الثالث لو أفطر في ما يجب فيه التتابع لا لعذر
٣٤٤ ص
(٢٤٤)
المواضع المستثناة من الإعادة
٣٤٤ ص
(٢٤٥)
الأول- من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام منهما شهرا و من الثاني يوما
٣٤٤ ص
(٢٤٦)
الثاني- من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر و نحوه فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر
٣٤٦ ص
(٢٤٧)
الثالث- من صام ثلاثة أيام بدل الهدى يوم التروية و عرفة ثم أفطر يوم النحر
٣٤٧ ص
(٢٤٨)
المطلب الثاني في الصوم المندوب
٣٤٧ ص
(٢٤٩)
صوم ثلاثة أيام من كل شهر
٣٤٧ ص
(٢٥٠)
تنبيهات
٣٥٠ ص
(٢٥١)
الأول الأقوال في تعيين الأيام الثلاثة من الشهر
٣٥٠ ص
(٢٥٢)
الثاني قضاء الأيام الثلاثة عند تأخيرها
٣٥١ ص
(٢٥٣)
الثالث تأخير صوم الأيام الثلاثة من الشهر من الصيف إلى الشتاء
٣٥٣ ص
(٢٥٤)
الرابع التصدق عن الأيام الثلاثة من الشهر عند العجز عن صومها
٣٥٤ ص
(٢٥٥)
الخامس تقديم صوم الأيام الثلاثة من الشهر عند إرادة السفر فيه
٣٥٥ ص
(٢٥٦)
السادس خميسين يتفقان في آخر الشهر
٣٥٦ ص
(٢٥٧)
صوم أيام البيض
٣٥٦ ص
(٢٥٨)
صوم الغدير
٣٦١ ص
(٢٥٩)
صوم يوم المبعث
٣٦٢ ص
(٢٦٠)
صوم يوم النصف من رجب
٣٦٣ ص
(٢٦١)
صوم يوم دحو الأرض
٣٦٣ ص
(٢٦٢)
صوم أول يوم من ذي الحجة و صوم يوم التروية
٣٦٤ ص
(٢٦٣)
صوم اليوم التاسع من ذي الحجة
٣٦٤ ص
(٢٦٤)
صوم مولد النبي
٣٦٧ ص
(٢٦٥)
صوم يوم عاشوراء على وجه الحزن
٣٦٩ ص
(٢٦٦)
صوم أول يوم من المحرم بل الشهر كملا
٣٧٦ ص
(٢٦٧)
صيام الخميس و الجمعة و السبت
٣٧٧ ص
(٢٦٨)
صوم يوم المباهلة
٣٨٠ ص
(٢٦٩)
صوم يوم النيروز
٣٨٠ ص
(٢٧٠)
صوم شهر رجب كلا أو بعضا
٣٨١ ص
(٢٧١)
صوم شعبان كلا أو بعضا
٣٨٢ ص
(٢٧٢)
صوم ستة أيام من شوال بعد يوم الفطر
٣٨٦ ص
(٢٧٣)
المطلب الثالث في المنهي عنه تحريما أو كراهة
٣٨٧ ص
(٢٧٤)
المقام الأول- الصيام المحرم
٣٨٧ ص
(٢٧٥)
أحدها و ثانيها- صوم العيدين و أيام التشريق
٣٨٧ ص
(٢٧٦)
صوم يوم الثلاثين من شعبان و هو يوم الشك بنية الفرض
٣٩٠ ص
(٢٧٧)
صوم الصمت
٣٩٠ ص
(٢٧٨)
صوم الوصال
٣٩٢ ص
(٢٧٩)
صوم نذر المعصية
٣٩٣ ص
(٢٨٠)
صوم الواجب في السفر إلا ما استثنى
٣٩٤ ص
(٢٨١)
الصوم في المرض ان تضرر به
٣٩٤ ص
(٢٨٢)
صوم المرأة بغير اذن زوجها
٣٩٤ ص
(٢٨٣)
صوم العبد بغير اذن سيده
٣٩٤ ص
(٢٨٤)
صوم الدهر
٣٩٤ ص
(٢٨٥)
المقام الثاني- الصيام المكروه
٣٩٥ ص
(٢٨٦)
ما تقدم
٣٩٥ ص
(٢٨٧)
الصيام المستحب في السفر
٣٩٥ ص
(٢٨٨)
صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء
٣٩٥ ص
(٢٨٩)
صوم ثلاثة أيام بعد يوم الفطر
٣٩٥ ص
(٢٩٠)
المقصد الثالث في اللواحق
٣٩٦ ص
(٢٩١)
المسألة الأولى اشتراط الإقامة و حكم الصوم جهلا أو نسيانا في السفر و المرض
٣٩٦ ص
(٢٩٢)
المسألة الثانية من قدم بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه
٣٩٨ ص
(٢٩٣)
المسألة الثالثة متى يفطر المسافر؟
٤٠١ ص
(٢٩٤)
المسألة الرابعة من كان عاصيا في سفره
٤٠٧ ص
(٢٩٥)
المسألة الخامسة السفر في شهر رمضان
٤٠٨ ص
(٢٩٦)
المسألة السادسة هل يفترق قصر الصوم عن قصر الصلاة؟
٤١٢ ص
(٢٩٧)
المسألة السابعة مقاربة النساء في نهار شهر رمضان لمن ساغ له الإفطار
٤١٣ ص
(٢٩٨)
المسألة الثامنة مواضع استحباب الإمساك تأدبا
٤١٦ ص
(٢٩٩)
المسألة التاسعة حكم الشيخ و الشيخة في الصوم
٤١٧ ص
(٣٠٠)
فوائد
٤٢٣ ص
(٣٠١)
الأولى
٤٢٣ ص
(٣٠٢)
الثانية
٤٢٣ ص
(٣٠٣)
الثالثة
٤٢٣ ص
(٣٠٤)
الرابعة
٤٢٤ ص
(٣٠٥)
المسألة العاشرة حكم ذي العطاش في الصوم
٤٢٥ ص
(٣٠٦)
المسألة الحادية عشرة حكم الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن في الصوم
٤٢٧ ص
(٣٠٧)
فوائد
٤٢٩ ص
(٣٠٨)
الأولى
٤٢٩ ص
(٣٠٩)
الثانية
٤٣٠ ص
(٣١٠)
الثالثة
٤٣١ ص
(٣١١)
الرابعة
٤٣١ ص
(٣١٢)
خاتمة الكتاب نوادر ما تقدم فيه من الأبواب
٤٣١ ص
(٣١٣)
الأخبار الواردة في شأن ليلة القدر
٤٣٨ ص
(٣١٤)
تنبيهات
٤٤٣ ص
(٣١٥)
الاولى السبب في إخفاء ليلة القدر
٤٤٣ ص
(٣١٦)
الثانية معنى عدم ليلة القدر في الألف شهر
٤٤٤ ص
(٣١٧)
الثالثة أقوال العامة في تعيين ليلة القدر
٤٤٦ ص
(٣١٨)
فرع
٤٤٧ ص
(٣١٩)
الرابعة معنى ليلة القدر
٤٤٧ ص
(٣٢٠)
الخامسة معنى إنزال القرآن في ليلة القدر
٤٤٨ ص
(٣٢١)
السادسة ما تضمنه حديث حمران من دخول المشيئة في المحتوم
٤٥٠ ص
(٣٢٢)
السابعة ما تضمنه الحديث من أنه في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان
٤٥١ ص
(٣٢٣)
كتاب الاعتكاف
٤٥٥ ص
(٣٢٤)
الفصل الأول- في شرائط الاعتكاف
٤٥٦ ص
(٣٢٥)
الأول- الصوم
٤٥٦ ص
(٣٢٦)
الثاني- اللبث ثلاثة أيام فصاعدا
٤٥٨ ص
(٣٢٧)
الأول هل تدخل الليلة الأولى في مدة الاعتكاف؟
٤٥٩ ص
(٣٢٨)
الثاني لو نذر اعتكافا مطلقا
٤٦١ ص
(٣٢٩)
الثالث- لو ابتدأ بالاعتكاف في مدة لا تسلم فيها الثلاثة
٤٦١ ص
(٣٣٠)
الرابع- لو نذر الاعتكاف عشرين يوما أو عشرة أيام
٤٦٢ ص
(٣٣١)
الخامس لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها
٤٦٢ ص
(٣٣٢)
الثالث- المكان و هل يتعين بعض المساجد للاعتكاف
٤٦٣ ص
(٣٣٣)
الرابع- اذن من له الولاية
٤٦٩ ص
(٣٣٤)
الخامس- استدامة اللبث في المسجد
٤٧٠ ص
(٣٣٥)
أحدها المراد بالخروج
٤٧٠ ص
(٣٣٦)
ثانيها عدم البطلان بالخروج مع الإكراه
٤٧١ ص
(٣٣٧)
ثالثها- انه هل يتحقق الخروج بالصعود الى سطح المسجد من داخله؟
٤٧١ ص
(٣٣٨)
رابعها عدم البطلان بالخروج سهوا
٤٧٢ ص
(٣٣٩)
خامسها- انه بعد الخروج للحاجة لا يجوز له الجلوس تحت الظلال
٤٧٢ ص
(٣٤٠)
سادسها موارد المستثناة من الخروج
٤٧٢ ص
(٣٤١)
قضاء الحاجة من بول أو غائط
٤٧٢ ص
(٣٤٢)
شهادة الجنازة
٤٧٣ ص
(٣٤٣)
عيادة المريض
٤٧٣ ص
(٣٤٤)
الجمعة
٤٧٣ ص
(٣٤٥)
إقامة الشهادة
٤٧٣ ص
(٣٤٦)
الغسل لو احتلم
٤٧٣ ص
(٣٤٧)
تحصيل المأكول و المشروب
٤٧٤ ص
(٣٤٨)
السعي في حاجة المؤمن
٤٧٤ ص
(٣٤٩)
تشييع المؤمن
٤٧٤ ص
(٣٥٠)
زيارة الوالدين
٤٧٤ ص
(٣٥١)
فروع
٤٧٥ ص
(٣٥٢)
الأول- لا يجوز الصلاة خارج المسجد لمن خرج لضرورة إلا بمكة إلا مع ضيق الوقت
٤٧٥ ص
(٣٥٣)
الثاني إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها
٤٧٦ ص
(٣٥٤)
الثالث لو أخرج السلطان المعتكف من المسجد
٤٧٧ ص
(٣٥٥)
الرابع- إذا حاضت المرأة
٤٧٧ ص
(٣٥٦)
الخامس لو نذر اعتكاف أيام معينة متتابعة و خرج قبل إكمالها
٤٧٨ ص
(٣٥٧)
الفصل الثاني- في جملة من الأحكام
٤٧٩ ص
(٣٥٨)
المسألة الأولى هل يجب الاعتكاف المنذور بالشروع فيه؟
٤٧٩ ص
(٣٥٩)
المسألة الثانية هل يجب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه؟
٤٧٩ ص
(٣٦٠)
المسألة الثالثة يستحب للمعتكف أن يشترط الخروج من الاعتكاف عند العارض
٤٨٣ ص
(٣٦١)
الأول محل اشتراط الخروج من الاعتكاف
٤٨٤ ص
(٣٦٢)
الثاني هل يتقيد اشتراط الخروج من الاعتكاف بالعارض؟
٤٨٦ ص
(٣٦٣)
الثالث الاستدلال لوجوب الاعتكاف المندوب بالشروع بصحيحة أبي ولاد
٤٨٦ ص
(٣٦٤)
الرابع هل يتقيد اشتراط الخروج من الاعتكاف بالعذر من جهته تعالى؟
٤٨٧ ص
(٣٦٥)
الخامس فائدة شرط الخروج من الاعتكاف
٤٨٨ ص
(٣٦٦)
أقسام الاعتكاف المنذور
٤٨٩ ص
(٣٦٧)
تنبيهات
٤٩٠ ص
(٣٦٨)
الأول اشتراط التتابع
٤٩٠ ص
(٣٦٩)
الثاني وجوب الكفارة بالخروج
٤٩٠ ص
(٣٧٠)
الثالث- وجوب التتابع بعد زوال العارض
٤٩١ ص
(٣٧١)
المسألة الرابعة الأمور المحرمة على المعتكف
٤٩١ ص
(٣٧٢)
مباشرة النساء جماعا و لمسا و تقبيلا
٤٩١ ص
(٣٧٣)
شم الطيب
٤٩٢ ص
(٣٧٤)
البيع و الشراء
٤٩٣ ص
(٣٧٥)
المماراة
٤٩٤ ص
(٣٧٦)
فوائد
٤٩٤ ص
(٣٧٧)
الأولى هل تحرم عليه محرمات الإحرام؟
٤٩٤ ص
(٣٧٨)
الثانية تحريم هذه الأشياء مطلق
٤٩٥ ص
(٣٧٩)
الثالثة جواز النظر في المعاش و الخوض في المباح
٤٩٥ ص
(٣٨٠)
الرابعة هل تجب الكفارة بفعل المفطر؟
٤٩٥ ص
(٣٨١)
الخامسة مورد الكفارة على المعتكف المجامع
٤٩٦ ص
(٣٨٢)
السادسة كفارة الجماع في الاعتكاف
٤٩٦ ص
(٣٨٣)
السابعة هل يفرق في كفارة الجماع في الاعتكاف بين الليل و النهار؟
٤٩٧ ص
(٣٨٤)
الثامنة كفارة الإكراه على الجماع في الاعتكاف
٤٩٨ ص
(٣٨٥)
التاسعة من مات في الاعتكاف
٤٩٨ ص
(٣٨٦)
الاستدراكات
٥٠١ ص
(٣٨٧)
توجيه
٥٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٥ - الثانية صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية

الاستدامة بمعنى انه لو شرع في الفعل قبل النوم و الغفلة و غيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء، و القسم الأول لا إشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق من غير فرق بين أنواع الغفلة، و هذا هو المعنى الذي أطلق الأكثر من الأصوليين و غيرهم امتناعه كما يرشد الى ذلك دليلهم عليه و ان أطلقوا الكلام فيه، لأنهم احتجوا عليه بان الإتيان بالفعل المعين لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجه الأمر و نحوه، فان هذا الدليل غير قائم في أثناء العبادة في كثير من الموارد إجماعا إذ لا تتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على الوجه المطلوب كما سنبينه. و اما الثاني فالعارض قد يكون مخرجا عن أهلية الخطاب و التهيؤ له أصلا كالجنون و الإغماء على أصح القولين و هذا يمنع استدامة التكليف كما يمنع ابتداءه، و قد لا يخرج عن ذلك كالنوم و السهو و النسيان مع بقاء التعقل، و هذه المعاني و ان منعت من ابتداء التكليف بالفعل لكن لا تمنع من استدامته إذا وقع على وجهه. انتهى.

و اعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه غير جيد فان كلام الأصوليين مطلق في امتناع تكليف الغافل، و كذا الدليل الذي عولت عليه الإمامية في امتناع ذلك من كونه قبيحا عقلا لجريانه مجرى تكليف البهائم و الجمادات صريح في سقوط التكاليف كلها عنه و كذا حديث رفع القلم. و بالجملة فالمستفاد من الأدلة العقلية و النقلية عدم تكليف الغافل بوجه و انه لا فرق بين المجنون و المغمى عليه و النائم في ذلك، لاشتراك الجميع في تحقق الغفلة المقتضية لقبح التكليف معها سواء في ذلك الابتداء و الاستدامة. على ان اللازم من كون النائم مكلفا بالاستدامة كونه آثما بالإخلال بها و هو باطل ضرورة. و كيف كان فلا ضرورة الى ما ارتكبه الشارح (قدس سره) من التكلف في هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم للصوم بالنص و الإجماع. انتهى.

أقول: الظاهر ان ما ذكره (قدس سره) في الإيراد على جده (طاب ثراه)