الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٦ - الخامسة عدم صحة المسافر الذي يلزمه التقصير
من الواجبات في السفر، و الظاهر انه في غير المقنعة فإن مذهبه فيها مطابق للقول المشهور. و نقل عن على بن بابويه انه جوز صوم جزاء الصيد في السفر.
و يدل على القول المشهور و هو المعتمد المنصور الأخبار المستفيضة
كصحيحة صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (عليه السلام) [١] «انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ فقال: ليس من البر الصيام في السفر».
و العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال.
و صحيحة عمار بن مروان عن أبى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سمعته يقول من سافر قصر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره الى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله عز و جل أو في طلب شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين».
و رواية أبان بن تغلب عن أبى جعفر (عليه السلام) [٣] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا و قصروا و إذا أحسنوا استبشروا و إذا أساءوا استغفروا».
و موثقة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٤] «انه قال في من ظاهر في شعبان فلم يجد ما يعتق: ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين. و ان ظاهر و هو مسافر أفطر حتى يقدم».
و موثقة زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن الظهار من الحرة
[١] التهذيب ج ٤ ص ٢١٧ و ٢١٨ و في الوسائل الباب ١ ممن يصح منه الصوم.
[٢] الوسائل الباب ٨ من صلاة المسافر.
[٣] الوسائل الباب ١ ممن يصح منه الصوم.
[٤] الوسائل الباب ٤ من بقية الصوم الواجب.
[٥] لم أقف على رواية لزرارة بهذا المضمون و انما الوارد بهذا المضمون ثلاث روايات لمحمد بن مسلم: إحداها- رواها في الفروع ج ٢ ص ١١٧ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) و رواها في التهذيب ج ٨ ص ١٧ عن الكليني و هي تشتمل على عدة اسئلة و فيها السؤال عن الظهار على الحرة و الأمة ثم عن الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم بيان حكم الظهار في السفر. ثانيها- رواها الشيخ في التهذيب ج ٨ ص ٣٢٢ عن محمد ابن مسلم عن أحدهما «ع» و هي تشتمل على حكم الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم حكم الظهار في السفر. ثالثها- رواها الشيخ في التهذيب ج ٤ ص ٢٣٢ عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله «ع» و هي تشتمل على السؤال عن الظهار على الحرة و الأمة ثم الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم الظهار في السفر. و بذلك يظهر لك أن ما نسبه الى زرارة هو جزء من موثقة محمد بن مسلم المتقدمة بلحاظ كونه عن أبى عبد الله «ع» راجع الوافي باب (كفارة الظهار ما هي؟) و الوسائل الباب ٩ ممن يصح منه الصوم و الباب ٤ من بقية الصوم الواجب و الباب ١١ من الظهار و الباب ٤ و ٥ من الكفارات.