الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٣ - المسألة الثالثة يستحب للمعتكف أن يشترط الخروج من الاعتكاف عند العارض
بل التحقيق الذي عليه المحققون انه ينظر الى ما يتسارع الى الذهن من اللفظ و ما يتبادر الى الفهم منه و ما عضدته قرائن المقام فيؤخذ به و عليه يبنى الاستدلال و لا يلتفت الى ما يعارضه من الاحتمال.
و ما اشتهر في كلامهم و دار على السنة أقلامهم- من قولهم: إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال- فكلام شعري و تمويه جدلي لما عرفت.
نعم متى حصل المعارض الراجح يمكن الرجوع الى التأويل لضرورة الجمع بين الدليلين، و اى ظاهر في التحريم أظهر من قوله (عليه السلام) في الرواية الأولى [١]
«فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام»
و قوله في الثانية [٢]
«فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر».
و ليت شعري إذا كانت الأوامر الواردة في الاخبار لا تدل على الوجوب و النواهي لا تدل على التحريم كما تكرر منه في كتابه و أمثال هذه العبارات لا تدل على وجوب و لا تحريم فلأي شيء أخرجت هذه الاخبار، و هل هذا الكلام إلا موجب لرفع التكليف بالكلية و إبطال الشريعة، إذ لا وجوب عنده و لا تحريم في حكم من الأحكام الشرعية لطعنه في الأخبار بعدم الدلالة على ذلك في جميع الموارد و اللازم منه ما ذكرناه نعوذ بالله من زيغ الافهام و طغيان الأقلام.
المسألة الثالثة [يستحب للمعتكف أن يشترط الخروج من الاعتكاف عند العارض]
- قد اتفقت كلمة الأصحاب و الأخبار على انه يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف انه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف.
و من الأخبار في ذلك
ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «إذا اعتكف العبد فليصم،.
و قال: لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام،.
و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله».
[١] ص ٤٨١ و ٤٨٢.
[٢] ص ٤٨١ و ٤٨٢.
[٣] التهذيب ج ٤ ص ٢٨٩ و في الوسائل الباب ٢ و ٤ و ٩ من الاعتكاف. ارجع الى الاستدراكات.