الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٧ - ثالثها- أن يكون مكرها على الإفطار
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) [١] قال:
«كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من صام فنسي فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صومه».
و ما رواه الصدوق في الموثق عن عمار بن موسى [٢] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى و هو صائم فيجامع أهله؟ قال يغتسل و لا شيء عليه».
و ما رواه في الكافي عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] «في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان؟ قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه الله إياه».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى بصير [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا؟ قال يتم يومه ذلك و ليس عليه شيء».
و قد تقدم في رواية عبد السلام بن صالح الهروي نحو ذلك [٥].
و إطلاق الاخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصوم الواجب و المندوب و لا في الواجب بين المعين و غيره.
و أنت خبير بان مورد هذه الروايات و ان كان الأكل و الشرب و الجماع خاصة إلا ان الأصحاب قاطعون بعموم الحكم في جميع مفسدات الصيام الآتية ان شاء الله تعالى، و الظاهر ان وجهه هو عدم توجه النهي إلى الناسي كما صرحوا به في بعض المواضع و هو كذلك. و يمكن الاستدلال على العموم بما
في رواية عبد السلام بن صالح [٦] من التعبير بقوله «أفطر على حرام أو أفطر على حلال».
بحمل الإفطار على ما يوجب الإفطار، إلا ان مقابلته بالجماع ربما عين انصرافه إلى الأكل و الشرب خاصة. و بالجملة فالظاهر انه لا إشكال في عموم الحكم لما ذكرنا كما عليه الأصحاب في هذا الباب.
و
ثالثها- أن يكون مكرها على الإفطار
، إما بان يوجر في حلقه و يوضع في
[١] الوسائل الباب ٩ من ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل الباب ٩ من ما يمسك عنه الصائم.
[٣] الوسائل الباب ٩ من ما يمسك عنه الصائم.
[٤] الوسائل الباب ٩ من ما يمسك عنه الصائم.
[٥] ص ٦٥.
[٦] ص ٦٥.