الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٨ - الثالثة استحباب تمرين الصبي على الصوم و مبدأه
و روى في الكافي و التهذيب عن السكوني عن أبى عبد الله عن أبيه عن على (عليهم السلام) [١] قال: «الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان».
و روى في الكافي و الفقيه في الموثق عن سماعة [٢] قال: «سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام».
و روى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [٣] «انه سئل عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه».
و روى الثلاثة في كتبهم الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن وهب [٤] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه و بين خمس عشرة و أربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته».
قال في الفقيه: و هذه الأخبار كلها متفقة المعاني يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة و الى الاحتلام، و كذلك المرأة إلى الحيض. و وجوب الصيام عليهما بعد الاحتلام و الحيض و ما قبل ذلك تأديب. انتهى.
أقول: و لعل من جعل التمرين بعد السبع أخذ بصدر صحيحة الحلبي و من ناطه بالتسع أخذ بعجزها مع المرسلة المنقولة عن الفقيه، و لعله الأظهر لكثرة الأخبار به زيادة على ما نقلناه، و لدلالة صحيحة الحلبي على ان الأمر بعد السبع إنما هو لأولادهم (عليهم السلام) و الذي أمروا به شيعتهم إنما هو بعد التسع، و من
[١] الوسائل الباب ٢٩ ممن يصح منه الصوم، و قد رواه في الفروع ج ١ ص ١٩٧ عن ابى عبد الله «ع» و في التهذيب ج ٤ ص ٢٨١ الطبع الحديث عن ابى عبد الله عن أبيه عن على «ع» و ص ٣٢٦ عن ابى عبد الله عن أبيه «ع» و في الفقيه ج ٢ ص ٧٦ عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق «ع» و اللفظ هنا مطابق لما ورد ص ٢٨١ من التهذيب.
[٢] الوسائل الباب ٢٩ ممن يصح منه الصوم.
[٣] الوسائل الباب ٢٩ ممن يصح منه الصوم.
[٤] الوسائل الباب ٢٩ ممن يصح منه الصوم.