الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٣ - الثاني- الاكتحال بما فيه مسك أو يصل الى الحلق
للصائم؟ فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل».
و ما رواه عن الحسين بن ابى غندر [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم؟ فقال: لا بأس به».
و ما رواه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) [٢] قال: «لا بأس بالكحل للصائم و كره السعوط».
و رواية عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) [٣] في حديث «انه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم».
و منها- ما يدل على المنع مطلقا مثل
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) [٤] «انه سئل عن الرجل يكتحل و هو صائم؟ فقال: لا انى أتخوف عليه أن يدخل رأسه».
و ما رواه عن الحسن بن على [٥] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال لا يكتحل».
و ما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) [٦] قال: «سألته عن من يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار و هو صائم؟ قال يذرها إذا أفطر و لا يذرها و هو صائم».
و منها- ما يدل على التفصيل: مثل
ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) [٧] «انه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة؟ فقال:
إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس».
و ما رواه الكليني و الشيخ عن سماعة في الموثق [٨] قال: «سألته عن الكحل
[١] الوسائل الباب ٢٥ من ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل الباب ٧ و ٢٥ من ما يمسك عنه الصائم. و في الباب ٧ انهى الرواية الى على (ع) و في التهذيب ج ٤ ص ٢١٤ كما هنا و الباب ٢٥.
[٣] الوسائل الباب ٢٥ من ما يمسك عنه الصائم.
[٤] الوسائل الباب ٢٥ من ما يمسك عنه الصائم.
[٥] الوسائل الباب ٢٥ من ما يمسك عنه الصائم.
[٦] الوسائل الباب ٢٥ من ما يمسك عنه الصائم.
[٧] الوسائل الباب ٢٥ من ما يمسك عنه الصائم.
[٨] الوسائل الباب ٢٥ من ما يمسك عنه الصائم. و الشيخ يرويه عن الكليني.