الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٥ - الثالث- السعوط
و السعوط مكروه. و أطلق و فصل في المبسوط فقال انه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل الى الحلق فإنه يفطر و يوجب القضاء. و قال ابن الجنيد و الصدوق في المقنع لا بأس به. و قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: و لا يجوز للصائم ان يستعط. و أوجب المفيد و سلار فيه القضاء و الكفارة. و قال السيد المرتضى:
و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة. الى أن قال:
و السعوط، و قال قوم انه ينقص الصوم و ان لم يبطله و هو الأشبه. و اختار ابن إدريس انه لا يوجب قضاء و لا كفارة، و قال أبو الصلاح و ابن البراج انه يوجب القضاء خاصة.
كذا نقله العلامة في المختلف ثم قال: و الأقرب عندي انه إذا وصل الى الحلق متعمدا وجب القضاء و الكفارة و إلا فلا، ثم استدل على ذلك فقال: لنا- انه أوصل إلى حلقه المفطر متعمدا فكان عليه القضاء و الكفارة كما لو أوصل إلى حلقه لقمة، و لو لم يوصل لم يكن عليه شيء لأن الصوم عبادة شرعية انعقدت على الوجه المأمور به شرعا فلا تبطل إلا بحكم شرعي و لم يثبت.
أقول: والدي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة رواية غياث بن إبراهيم المتقدمة قريبا [١] و قوله فيها: «و كره السعوط».
و رواية ليث المرادي [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره».
و رواية كتاب الفقه الرضوي المتقدمة في المسألة الرابعة [٣] و قوله فيها:
«لا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا و لا يسعط».
[١] ص ١٥٣.
[٢] الوسائل الباب ٢٤ من ما يمسك عنه الصائم.
[٣] ص ١٤٥.