الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١١ - هل تجب الكفارة في صوم الاعتكاف؟
الشيخ في الصحيح عن على بن مهزيار [١] قال: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) و قرأته: لا تتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى».
هذا على ما هو المشهور المنصور بالأدلة الواضحة، و قد عرفت من ما تقدم نقله عن ابن ابى عقيل انه لا كفارة عنده إلا في شهر رمضان و هو ضعيف مردود بالأخبار المتكاثرة. و اما كونها كفارة يمين أو كفارة شهر رمضان فسيأتي الكلام فيه محررا في كتاب النذر ان شاء الله تعالى.
[هل تجب الكفارة في صوم الاعتكاف؟]
و اما في صيام الاعتكاف فهو المشهور ايضا و ظاهر كلام ابن ابى عقيل المتقدم السقوط هنا.
و يدل على المشهور أخبار عديدة: منها-
ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الموثق عن سماعة [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟
قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان».
و عن زرارة [٣] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع أهله؟
فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر».
و عن عبد الأعلى بن أعين [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال عليه الكفارة. قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان».
قيل: و لعل حجة ابن ابى عقيل
ما رواه حماد في الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) [٥]
[١] الوسائل الباب ١٠ ممن يصح منه الصوم.
[٢] الوسائل الباب ٦ من الاعتكاف و رواهما في الفقيه ج ٢ ص ١٢٢ و ١٢٣ أيضا.
[٣] الوسائل الباب ٦ من الاعتكاف و رواهما في الفقيه ج ٢ ص ١٢٢ و ١٢٣ أيضا.
[٤] الوسائل الباب ٦ من الاعتكاف عن التهذيب و الفقيه.
[٥] الوسائل الباب ٥ من الاعتكاف، و حماد يرويه عن الحلبي.