الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٤ - الرابع التصدق عن الأيام الثلاثة من الشهر عند العجز عن صومها
لأبي جعفر (عليه السلام) صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال:
لا بأس بذلك».
الرابع [التصدق عن الأيام الثلاثة من الشهر عند العجز عن صومها]
- ان من عجز عن الإتيان بها استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد.
و يدل عليه
ما رواه الكليني في الصحيح عن عيص بن القاسم [١] قال «سألته عن من لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر و هو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟
قال: مد من طعام في كل يوم».
و عن عقبة [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك انى قد كبرت و ضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر؟ فقال يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم؟ قال قلت درهم واحد؟ قال لعلها كثرت عندك و أنت تستقل الدرهم. قال قلت ان نعم الله على لسابغة. فقال يا عقبة لإطعام مسلم خير من صيام شهر».
و روى الكليني عن عمر بن يزيد [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان الصوم يشتد على؟ فقال لي لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم. ثم قال: و ما أحب أن تدعه».
و عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن يزيد بن خليفة [٤] قال «شكوت الى ابى عبد الله (عليه السلام) فقلت إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام و يشق على؟ قال فاصنع كما أصنع فإني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به».
و روى في الخصال عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث [٥] قال «فمن لم يقدر عليها لضعف فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم».
و روى في المقنعة مرسلا [٦] قال «سئل (عليه السلام) عن رجل يشتد عليه ان يصوم في كل شهر ثلاثة أيام كيف يصنع حتى لا يفوته ثواب ذلك؟ فقال:
[١] الوسائل الباب ١١ من الصوم المندوب.
[٢] الوسائل الباب ١١ من الصوم المندوب.
[٣] الوسائل الباب ١١ من الصوم المندوب.
[٤] الوسائل الباب ١١ من الصوم المندوب.
[٥] الوسائل الباب ١١ من الصوم المندوب.
[٦] الوسائل الباب ١١ من الصوم المندوب.