الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٤ - صوم الدهر
و ما في حديث وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلى (عليه السلام) المروي في آخر الفقيه [١] حيث قال: «و صوم نذر المعصية حرام».
و قد تقدم
في حديث الثمالي في صوم شعبان [٢] «من صام شعبان كان له طهرا من كل زلة و وصمة. قلت و ما الوصمة؟ قال اليمين في المعصية و النذر في المعصية».
و منها-
صوم الواجب في السفر إلا ما استثنى
، و قد تقدم تحقيق ذلك [٣].
و منها-
الصوم في المرض ان تضرر به
، و
صوم المرأة بغير اذن زوجها
، و
صوم العبد بغير اذن سيده
، و قد تقدم الكلام فيه [٤].
و منها-
صوم الدهر
، و يدل عليه ما تقدم
في حديثي الزهري و الفقه الرضوي [٥] حيث قالا: «و صوم الدهر حرام».
و ما رواه الصدوق في الصحيح [٦] قال: «سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم الدهر فقال: لم يزل مكروها».
و ما رواه في الفقيه في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلى (عليه السلام) [٧] قال: «و صوم الدهر حرام».
و ما رواه في الكافي عن زرارة [٨] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم الدهر فقال: لم نزل نكرهه».
و ما رواه في الموثق عن سماعة [٩] قال: «سألته عن صوم الدهر فكرهه و قال: لا بأس أن يصوم يوما و يفطر يوما».
و ظاهر الأصحاب ان التحريم الوارد في هذه الأخبار إنما هو من حيث اشتمال السنة على صوم محرم و هو صوم يومي العيدين، و اما صومه بدون هذه الأيام
[١] الوسائل الباب ٦ من الصوم المحرم و المكروه.
[٢] ص ٣٨٢.
[٣] ص ١٨٥.
[٤] ص ١٦٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.
[٥] الوسائل الباب ٧ من الصوم المحرم و المكروه.
[٦] الوسائل الباب ٧ من الصوم المحرم و المكروه.
[٧] الوسائل الباب ٧ من الصوم المحرم و المكروه.
[٨] الوسائل الباب ٧ من الصوم المحرم و المكروه.
[٩] الوسائل الباب ٧ من الصوم المحرم و المكروه.