الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٦ - كفارة حلق الرأس في الإحرام
لرواية خالد بن سدير عن الصادق (عليه السلام) [١] قال: «و إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين، و لا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك، و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و في خدش الوجه إذا أدمت و في النتف كفارة حنث يمين».
قيل: و وجه الإلحاق ضعف الرواية المذكورة بالراوي المذكور فقد قال الصدوق ان كتابه موضوع. و قال ابن إدريس باستحبابها، و سيأتي تحقيق الكلام ان شاء الله تعالى في ذلك في كتاب الكفارات.
القسم الثالث- ما يكون الصوم فيه مخيرا بينه و بين غيره
و هو خمسة:
منها-
كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عامدا
، و قد تقدم الكلام فيها.
و منها-
كفارة النذر
بناء على المشهور من انها كفارة كبرى مخيرة، و الأصح انها كفارة يمين، و سيأتي تحقيق القول في ذلك في كتاب النذر ان شاء الله تعالى.
و منها-
كفارة العهد
بناء على المشهور من انها كفارة كبرى مخيرة و هو الأصح و قيل انها كفارة يمين، و سيأتي تحقيق البحث في ذلك في محله.
و منها-
كفارة الاعتكاف الواجب
بناء على ما هو المشهور من انها كفارة كبرى مخيرة، و قيل انها مرتبة، و سيأتي بيان ذلك في كتاب الاعتكاف ان شاء الله تعالى.
و منها-
كفارة حلق الرأس في الإحرام
و هي منصوصة في القرآن المجيد، قال الله تعالى وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [٢] و لفظ «أو» صريح في التخيير، و سيأتي تحقيق ذلك في كتاب الحج ان شاء الله تعالى.
[١] الوسائل الباب ٣١ من الكفارات.
[٢] سورة البقرة الآية ١٩٣.