الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٢ - الثاني- في العدد
قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لا إلا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما».
و ما رواه في الصحيح عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] «انه قال في من صام تسعة و عشرين قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما».
و ما رواه فيه عن أبى خالد الواسطي [٢] قال: «أتينا أبا جعفر (عليه السلام) في يوم يشك فيه من رمضان. ثم ساق الخبر الى أن قال: ثم قال حدثني ابى على بن الحسين عن على (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لما ثقل في مرضه قال أيها الناس ان السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم. قال: ثم قال بيده فذاك رجب مفرد و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم ثلاثة متواليات، ألا و هذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين. و قال بيده الواحد و اثنان و ثلاثة واحد و اثنان و ثلاثة و يزوي إبهامه. ثم قال أيها الناس شهر كذا و شهر كذا. و قال على (عليه السلام) صمنا مع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) تسعة و عشرين و لم نقضه و رآه تاما. و قال على (عليه السلام) قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله و لا بي».
و ما رواه في التهذيب عن جابر عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سمعته يقول ما أدرى ما صمت ثلاثين أكثر أو ما صمت تسعة و عشرين يوما ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال شهر كذا و شهر كذا و شهر كذا يعقد بيده تسعة و عشرين يوما».
الى غير ذلك من الأخبار الدالة على هذا القول، و يبلغ ما أعرضنا عن نقله
[١] الوسائل الباب ٥ من أحكام شهر رمضان.
[٢] التهذيب ج ٤ ص ١٦١ و في الوسائل الباب ١٦ و ٣ و ٥ من أحكام شهر رمضان رقم ١ و ١٧ و ١٦.
[٣] الوسائل الباب ٥ من أحكام شهر رمضان.