التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٧٤
أمّا صورة الزيادة فهي كما إذا قوّم أحدهما صحيح المال باثني عشر درهماً ومعيبه عشرة ، وقوّم الآخر صحيحه بثمانية ومعيبه بخمسة وفرضنا أنّ الثمن أيضاً هو اثنا عشر ، فعلى طريق المشهور يجمع بين القيمتين الصحيحتين وحاصله عشرون ، وأيضاً يجمع بين المعيبتين وحاصله خمسة عشر ونسبة التفاوت بالربع ، أو ينصّف كل من مجموع الصحيحتين ومجموع المعيبين ونصف الأول عشرة ونصف الثاني سبعة ونصف ، ويلاحظ النسبة بين التفاوت وهو اثنان ونصف بين نصف مجموع الصحيحتين وهو عشرة وهي الربع ، فيؤخذ من الثمن ربعه وربع اثنى عشر هو الثلاثة ، هذا على طريق المشهور .
وأمّا على طريقة الشهيد (قدّس سرّه) فلابدّ من ملاحظة النسبتين ، وأحد المقوّمين قد أخبر بأنّ النسبة بين صحيحه ومعيبه بالسدس ، لأنّ النسبة بين اثنين التفاوت والاثنى عشر السدس ، والمقوّم الثاني أخبر بأنّ النسبة بثلاثة أثمان لأنّها نسبة ثلاثة التفاوت إلى الثمانية ، ويجمع بين النسبتين وحاصله السدس وثلاثة أثمان ، وسدس اثنى عشر اثنان وثلاثة أثمانه أربعة ونصف ، لأنّ ثلاثة أثمان من الثمانية ثلثه ومن الأربعة واحد ونصف ويضاف إليه اثنان ويكون المجموع ستة ونصف وينصّف هذا المجموع ويكون ثلاث وربع ، وقد عرفت أنّ المأخوذ بناءً على طريقة المشهور هو ثلثه وطريقة الشهيد (قدّس سرّه) زادت عليها بالربع .
وأمّا صورة النقصان فهي كما إذا اتّفقا على أنّ معيب المال ستة واختلفا في صحيحة فقال أحدهما إنه عشرة وقال الآخر إنه ثمانية والمفروض أنّ الثمن اثنى عشر ، فعلى طريق المشهور نجمع بين الصحيحتين وهما عشرة وثمانية وحاصله ثمانية عشر ونجمع بين المعيبتين وحاصله اثنى عشر ونسبة أحدهما إلى الآخر بالثلث ، أو يُنصّف القيمتين ونصف الصحيحتين تسعة ونصف المعيبتين ستة ، ونسبة أحدهما إلى الآخر بالثلث ، فيؤخذ من اثنى عشر ثلثه وهو أربعة دراهم ، وأمّا على طريقة