مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٤ - (مسألة ٢٠) لو جعل المالک للعامل مع الحصة من الفائدة ملک حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا
المعاملة سفهیة مع العمل بعدم الخروج من الأول {١١٣}. بخلاف المفروض، فالأقوی ما ذکرنا {١١٤} من الصحة و لزوم الوفاء بالشرط و هو تسلیم الضمیمة، و إن لم یخرج شیء أو تلف بالآفة.
نعم، لو تبین عدم قابلیة الأصول للثمر إما لیبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلک کشف عن بطلان المعاملة من الأول {١١٥}، و معه یمکن استحقاق العامل للأجرة إذا کان جاهلا بالحال {١١٦}. [ (مسألة ٢٠): لو جعل المالک للعامل مع الحصة من الفائدة ملک حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا]
(مسألة ٢٠): لو جعل المالک للعامل مع الحصة من الفائدة ملک حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا ففی صحته مطلقا {١١٧}، أو عدمها
_____________________________
{١١٣}
بطلان المساقاة حینئذ واضح علی المشهور، و أما البطلان کونه عقد آخر مع
غرض عقلائی فی البین فلا دلیل علیه، بل بطلان المساقاة أیضا مع ترتب غرض
عقلائی علی هذا العمل- من حیث سقی الأشجار و ما یتعلق بها- أول الکلام لأن
خروج الثمر من إحدی الفوائد و أهمها لا أن تکون منحصرة فیها.
{١١٤} بل الأقوی ما قدمناه.
{١١٥} یجری فیه ما تقدم فی صورة العلم بعدم الخروج من الأول.
{١١٦} المناط صدق التبرع و صدق عدمه فمع صدقه لا یستحق و مع صدق عدمه یستحق، و مع الشک تجری أصالة احترام العمل.
و
الحق: إن تعرض الفقهاء لهذه الفروع لا بد و أن یکون بعد الرجوع إلی أهل
الخبرة بهذه الأمور و کیفیة جعلهم و إقدامهم علی هذه المعاملة، فربما ینکشف
لدیهم من مراجعتهم أمور حکموا بصحتها و هی باطلة لدیهم و لا یقدمون علیه
أو حکموا ببطلانها بحسب ما وصل إلی أنظارهم و هی صحیحة لدیهم فتشمله
الإطلاقات و العمومات حینئذ مع عدم نهی خاص فی البین، و قد أثبتوا أن هذا
هو المناط فی التمسک بالإطلاقات و العمومات فی المعاملات.
{١١٧} لم نظفر علی قائل بها کذلک کما أعترف به جمع من الفقهاء و لم