مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ٩) ذکروا أن- مع إطلاق عقد المساقاة جملة منالأعمال علی العامل و جملة منها علی المالک،
نعم، لو کانت المساقاة مقیدة بمباشرة العامل تبطل بموته {٥٠}، و لو اشترط علیه المباشرة لا بنحو التقیید فالمالک مخیر {٥١}، بین الفسخ لتخلف الشرط و إسقاط حق الشرط و الرضا باستئجار من یباشر. [ (مسألة ٩): ذکروا أن- مع إطلاق عقد المساقاة جملة منالأعمال علی العامل و جملة منها علی المالک،]
(مسألة ٩): ذکروا أن- مع إطلاق عقد المساقاة {٥٢} جملة من
_____________________________
حینئذ، ثمَّ ان الأقسام ثلاثة:
الأول: قیام الوارث مباشرة أو تسبیبا إلی العمل.
الثانی:
عدم قیام أحد بهذا العمل مباشرة أو تسبیبا فلا بد من الإخراج من ترکته، و
یکون المتصدی للإخراج الحاکم الشرعی من باب الحسبة، لفرض امتناع الورثة عن
تفریغ ذمة المیت، و الظاهر جواز تصدی الورثة للإخراج من أصل الترکة أیضا
لما مر من أن الحق من الحقوق المالیة، و لکن الاحتیاط فی الاستیذان من
الحاکم الشرعی أیضا لأصالة عدم ولایتهم علی التصرف فی سهام الصغار لاحتمال
کون هذا الحق من الحقوق التی یعمل فی تحصیل المال لا أن یکون مالا أولا و
بالذات.
الثالث: عدم قیام الوارث و عدم المال و الترکة له فتبطل أصل المساقاة لانتفاء موضوعها حینئذ.
{٥٠} لمکان التقیید بالمباشرة الغیر الممکنة بعد الموت فینتفی المشروط بانتفاء شرطه.
{٥١}
لما ذکرناه فی کتاب البیع من ثبوت خیار الشرط عند تخلفه الغیر المختص بعقد
دون عقد إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخلاف فی المقام، و المرجع فی
تشخیص التقیید و الشرط متعارف أذهان المتشرعة لا الدقیات العقلیة کما تقدم
التفصیل فی بحث الشرط.
{٥٢} قد تعرضنا مکررا انه لیس بیان هذه الأمور
من شأن الفقیه لأنها مختلف بحسب اختلاف الأزمنة و الأمکنة، و لها عرف خاص
بها فی کل محل