موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤١٢ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار:
(٧٨١) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، و هي قطاع أرضين، و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟
فوقّع (عليه السلام): نعم! يجوز، و الحمد للّه.
و كتب إليه: رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله، و لم يؤت بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع، و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصالح للمشتري ذلك؟ و إنّما له بعض هذه القرية، و قد أقرّ له بكلّها.
فوقّع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء على البائع على ما يملك.
و كتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرّف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟
فوقّع (عليه السلام): نعم! يشهدون على شيء مفهوم معروف.
- ح ٢٥٤٨، بتفاوت يسير، و الوافي: ٣/ ٨٦٠، ح ١٤٨٠.
المناقب لابن شهرآشوب: ٤/ ٤٣ س ٢٠. عنه البحار: ٥٠/ ٢٨٦، س ٦، ضمن ح ٦٠.
الثاقب في المناقب: ٥٧ ح ٥١٨، مرسلا عن محمّد بن حجر، قال: كتبت ...
قطعة منه في (ذمّ يزيد بن عبد اللّه)، و (مقام الظالم و المظلوم بين يدي اللّه تعالى).