دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٠٣ - المقدّمة
صدق الله العظيم ر فصل فرد
الملحق (٢) الحمل الأوّلي و الحمل الشائع
المقدّمة:
ورد اصطلاح «الحمل الأوّلي» و «الحمل الشائع» في بعض الكتب المنطقيّة في موردين:
أحدهما: في بحث «الحمل و أنواعه».
و الآخر: في بحث «العنوان و المعنون» أو «دلالة المفهوم على مصداقه».
و قد أدّى ذلك إلى تخيّل أنّ المعنى المصطلح عليه لهذين الاصطلاحين متعدّد، ثمّ وقع الكلام في أنّ استاذنا الشهيد (رحمه الله) ما ذا قصد بهذين الاصطلاحين في استعماله لهما في بعض الموارد من الأبحاث الاصوليّة، فهل قصد المعنى الوارد في بحث «الحمل و أنواعه» أو المعنى الوارد في بحث «العنوان و المعنون» أو قصد معنىً ثالثاً غير هذا و ذاك، كما تخيّله بعض الأفاضل [١]؟.
و لتحقيق هذه المسألة لا بدّ أوّلًا: من عرض ما ورد في كلّ من الموردين
[١] الحلقة الثالثة في اسلوبها الثاني، الجزء الأوّل، في هامش الصفحة ١٠٦، و في متن الصفحة ٣٣٥