دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٩ - تعريف علم الاصول
و هكذا يتّضح أنّ الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.
و الأصحّ في التعريف أن يقال: «علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعلٍ شرعي [١]»، و على هذا الأساس تخرج المسألة اللغويّة كظهور كلمة «الصعيد»؛ لأنّها لا تشترك إلّا في استنباط حال الحكم المتعلّق بهذه المادّة فقط، فلا تعتبر عنصراً مشتركاً.
[١] أي لاستنباط جعل الحكم الشرعيّ على موضوعه الكلّي. و لا يخفى أنّ صيغة التعريف هذه و إن كانت إبداعاً جديداً من قبل استاذنا الشهيد (رحمه الله) لكنّها ليست هي الصيغة النهائيّة التي يتبنّاها هو (رحمه الله) حيث أنّه قد تبنّى في بحث الخارج صيغة مشتملة على تعديلات تكامليّة اخرى لهذه الصيغة، و هي قوله: إنّ علم الاصول هو «العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصّة، التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعيّ الكلّي» على شرح و توضيح تجدهما في الجزء الأوّل من كتاب (بحوث في علم الاصول) الصفحة ٣١- ٣٥