دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٥٧ - مفهوم الغاية
مفهوم الغاية:
و من الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية، من قبيل قولنا: (صُمْ إلى الليل) فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعيّ وجوب الصوم بتحقّق الغاية [١]، و لا شكّ هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء [٢]؛ لأنّ معنى الغاية يستبطن ذلك،
[١] لا يخفى أنّ تحقّق الغاية إنّما يعني انتفاء القيد الذي انيط به الحكم، لأنّ القيد الذي انيط به الحكم- بحسب دلالة أداة الغاية- هو عدم ثبوت الغاية لا ثبوتها كما هو واضح، بقطع النظر عن الخلاف الموجود في أنّ الغاية هل هي داخلة في المغيّا أو غير داخلة فيه، فإنّ الحكم المغيّا مقيّد على كلّ حال بعدم بلوغ الحدّ الذي ينتهي فيه، لا ببلوغه، و هذا يعني أنّ القيد المأخوذ في الحكم أمر عدمي، فيصبح انتفاؤه أمراً وجوديّاً و يعبّر عنه بتحقّق الغاية، فالمراد بتحقّق الغاية إذاً انتفاء القيد المأخوذ في الحكم
[٢] أي النسبة التوقّفيّة و الالتصاقيّة بحسب تعبيراتنا السابقة