تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
المجلد السابع
١ ص
(٢)
التعادل و التراجيح
٢ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٤)
في معنى التعارض
٢ ص
(٥)
نقل و تعقيب فى اقسام التعارض
٤ ص
(٦)
المراد من تنافى الادلة
٩ ص
(٧)
لا تعارض اذا كان احدهما قرينة على التصرف فى الآخر كما فى الظاهر مع النص او الاظهر
١٦ ص
(٨)
وجه تقديم الخاص على العام
١٧ ص
(٩)
نقل و تعقيب فى وجه تقديم الخاص النص الظنى السند
٣٠ ص
(١٠)
فيما اذا لم يكن التوفيق بالتصرف فى البعض او الكل
٣٣ ص
(١١)
في انحاء التعارض بين الخبرين المعتبرين الظنيين سندا
٣٥ ص
(١٢)
(الاول ان يكونا نصين قطعى الدلالة و الجهة
٣٥ ص
(١٣)
(الثانى ان يكونا نصين مع عدم العلم بالجهة
٣٥ ص
(١٤)
الثالث ان يكونا ظاهرين
٣٥ ص
(١٥)
نقل و تعقيب فى التعارض بحسب السند
٣٧ ص
(١٦)
في أن التعارض يوجب سقوط احد المتعارضين عن الحجية
٤١ ص
(١٧)
في ان ما ذكر فى التعارض بالذات سار فى التعارض بالعرض
٤٦ ص
(١٨)
في بيان تميز الاصل الموافق و المخالف
٥٠ ص
(١٩)
تنبيه
٥٨ ص
(٢٠)
في حجية الأمارة بناء على السببية
٥٨ ص
(٢١)
في أنحاء التخيير العقلي في الأخذ بأحد المتعارضين
٦٢ ص
(٢٢)
في بيان الفرق بين التزاحم و التعارض
٦٤ ص
(٢٣)
في بيان التعارض بناء على الطريقية
٦٥ ص
(٢٤)
تنبيه
٧٠ ص
(٢٥)
في قاعدة الجمع مهما امكن اولى من الطرح
٨٨ ص
(٢٦)
الدليل على هذه القاعدة
٨٩ ص
(٢٧)
و الاقوال فى المسألة بالنظر الى خصوص اخبار التوقف و التخيير تبلغ الى ستة
٩٧ ص
(٢٨)
في نقل أخبار تدل على التوقف
١٠٠ ص
(٢٩)
في نقل أخبار تدل على الاحتياط
١٠١ ص
(٣٠)
الدليل على عدم حجية الخبر الموافق للعامة
١١٤ ص
(٣١)
(الوجه الاول انه لا مرية ان العامة كانوا يتهمون الشيعة بالرفض
١١٤ ص
(٣٢)
الوجه الثاني كون الخبر المخالف للعامة موثوقا به
١١٨ ص
(٣٣)
تتميم في أن المراد من المخالفة مخالفة البعض او الكل
١٢٤ ص
(٣٤)
نقل و تعقيب في الترجيح بالشهرة
١٢٩ ص
(٣٥)
في أنه لا وجه للمجتهد أن يفتي بالتخيير في الخبرين
١٣٦ ص
(٣٦)
في أن التخيير بين المتعارضين بدوي أم استمراري
١٤٤ ص
(٣٧)
شبهات عديدة لا بد من ازاحتها
١٤٧ ص
(٣٨)
الاولى معارضة استصحاب التخيير باستصحاب التعين
١٤٧ ص
(٣٩)
الجواب ان الشك فيه مسبب من الشك فى كون التخيير بدويا ام استمراريا
١٤٧ ص
(٤٠)
الشبهة الثانية و جوابها
١٤٨ ص
(٤١)
الثالثة لزوم المخالفة القطعية فى الوقائع المتعددة على تقدير كون التخيير استمراريا
١٤٩ ص
(٤٢)
الجواب ان الحكم الواقعى تعليقى لا حتمى
١٤٩ ص
(٤٣)
الرابعة ان استصحاب التخيير استصحاب تعليقى لا يخلو عن الاشكال
١٥٠ ص
(٤٤)
الجواب أن الاخذ بأحد المعارضين من سنخ فعل المكلف فلا بد من تشريعه على نحو القضية الحقيقية البتية
١٥٠ ص
(٤٥)
الخامسة ان المفروض على التخيير الاستمرارى كون تعين واحد منهما باختيار المكلف حدوثا و بقاء و لازم ذلك عدم حصول العلم بالحجة الفعلية
١٥٠ ص
(٤٦)
الجواب ان الشارع جعل واحدا من الخبرين المتعارضين فيما اذا طرأ عليه عنوان المأخوذ حجة فعلية
١٥٠ ص
(٤٧)
هل يجوز التعدى عن المرجحات المنصوصة أم لا
١٦٨ ص
(٤٨)
في انه بناء على التعدى يتعدى إلى كل مزية
١٧٣ ص
(٤٩)
في أن الظن بصدق أحد الخبرين لا يسقط الآخر عن الحجية
١٧٧ ص
(٥٠)
تنبيه في بيان صورة عدم جواز الرجوع الى اطلاقات التخيير
١٧٩ ص
(٥١)
هل التخيير و الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أو يعمها
١٨١ ص
(٥٢)
في تقديم الأظهر على الظاهر
١٨٣ ص
(٥٣)
في بيان القدح في قول القائل بالشمول
١٨٤ ص
(٥٤)
تذنيب في أنه هل يصح الرجوع الى المرجحات السندية اذا كان للمتعارضين مادة الافتراق أم لا
١٨٧ ص
(٥٥)
في أنه لو ورد العام بعد الخاص تعين التخصيص
١٩٤ ص
(٥٦)
في أن لازم حجية دليل المخصص سقوط دليل العام عن الحجية
٢٠٩ ص
(٥٧)
في أن المزايا المرجحة موجبة لتقديم أحد الخاصين و طرح الآخر
٢١٢ ص
(٥٨)
في لزوم مراعات الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى
٢١٦ ص
(٥٩)
في أن موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه من المرجحات
٢٢٨ ص
(٦٠)
في بيان حال القياس و أمثاله
٢٣٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٨٢ - تنبيه

و ان كان فعلا قلبيا زمامه باختيار الملتزم و ربما يلتزم بصدق الخبر الكاذب إلّا ان ذا ليس باقتضاء التكليف و لا يقتضى التكليف الا التزاما واحدا على طبق المكلف به و كذا الحال فى وجوب التصديق بما جاء به النبى (ص) و قد مر فى مبحث القطع بيان عدم وجوب الالتزام رأسا (ثم انه قده اورد على الشيخ قده بانه ان اراد من السببية سببية الخبر لاحداث الحكم الواقعى على الواقعة لزم التصويب الباطل و ان كان مراده منها ان يكون قيام الخبر على حكم سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا كما هو الظاهر من قوله «هذا كله على تقدير الخ» فيتوجه عليه ان مرجع السببية على هذا الى القول بحجية الاخبار من باب التعبد الشرعى كالاصول العملية و من المعلوم انه لا مقتضى للسببية مع العلم الاجمالى بكذب واحد من الخبرين المتعارضين و لا معنى للتزاحم و التخيير بينهما مع حصول العلم الاجمالى بمخالفة احدهما للواقع الذى هو الغاية للحكم الظاهرى على مختاره (و الجواب عن الايراد الاول انه لا يرد عليه لو كان مراده من السببية النحو الثالث منها حسبما مر بيانه مستوفى و عن الايراد الثانى ان اطلاق الحكم الظاهرى بالمعنى الاعم انما هو فى مقابلة الحكم الواقعى الاولى المشترك بين العالم و الجاهل لا فى مقابلة الامارات حيث ان سببية الخبر لاحداث الحكم الثانوى على طبق المؤدى انما هو فى حال الجهل بالحكم الواقعى لا ان الجهل موضوع له كالاصول التعبدية حتى يرتفع بتعلق العلم الاجمالى بكذب واحد منهما بناء على كون العلم الاجمالى غاية لها كالعلم التفصيلى كما هو مذهب الشيخ قده قال الشارح عند شرح قول الاستاد «مط» يعنى و لو على الطريقية انتهى) و فيه ان موافقة الامر الطريقى بعين موافقة الواقع و لا مصداق لمتعلقه و هو العمل على مؤدى الخبر بحياله فى قبال الواقع فلا اقتضاء له لمصداق من فعل فى مقابلة الافعال الخاصة حتى يقتضى الالتزام بوجوبه اذ اقتضاء وجوب الالتزام هو فرع الاقتضاء للزوم اصل العمل و لا يقتضى الامر الطريقى عملا خاصا بمعنى جعل الداعى عليه حتى يقتضى فى رتبة متأخرة جعل الداعى على الالتزام القلبى بوجوب ذلك العمل الخارجى فالاقتضاء فى كلتا المرحلتين انما يكون للامر النفسى بناء على السببية لا للامر الظاهرى الطريقى (ثم اعترض على الاستاد على قوله «ضرورة عدم امكان الالتزام بحكمين فى موضوع واحد الخ» انه لا مانع‌