بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٠ - تقرير آخر لدليل الانسداد
العسر و الحرج لا مطلقا، فيجب تبعيض الاحتياط في جانب المشكوكات أيضا.
فليس بظاهره مستقيما؛ لأنّ عدم رفع اليد عن الاحتياط رأسا لازم العلم الإجمالي من غير فرق بين القول بلزوم العسر و الحرج و اختلال النظام في مراعاته في الموارد المشكوكة و الموهومة أو في مراعاته في الموارد الموهومة خاصة، فتدبر.
تقرير آخر لدليل الانسداد [١]
اعلم: أنّ الذي ينبغي أن يقال: إنّ تقرير دليل الانسداد بهذا النحو الذي استقرت عليه عادة متأخري المتأخرين ليس مناسبا للشريعة الكاملة الإسلامية، و إنّما يكون مناسبا لشريعة تكون جميع أحكامها راجعة إلى الامور العبادية و ما هو وظيفة العبد فيما بينه و بين خالقه، كشريعة المسيح التي ليست فيها أحكام راجعة إلى السياسات و الانتظامات و قطع المحاكمات و المنازعات و غيرها من شئون الحياة الاجتماعية و الانفرادية؛ فإنّ المقدمة الثانية- و هي عدم جواز إهمال تلك التكاليف المعلومة بالإجمال و ترك التعرض لامتثالها- لا تناسب إلّا شريعة كانت جميع أحكامها أو أكثرها راجعا إلى العبادات، لا مثل
[١]. و هو مناسب لمسلك القدماء، و قد من علينا سيدنا الاستاذ أدام اللّه ظله و علاه ببيانه و تحقيقه، و كم له من مثل هذه الفوائد الجليلة في الاصول و الفقه و غيرهما من العلوم ممّا لعله لم يتفطن إليها غيره من معاصريه بل المتأخرين [منه دام ظله العالي].