بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩١ - إشكال الشيخ على الاستدلال بالآية
«لو لا» التحضيضية وجوب النفر لتعلم الأحكام و التفقه في الدين و وجوب تبليغ الأحكام و إنذار الناس و وجوب التحذر و العمل بالأحكام عند التبليغ مطلقا؛ لإطلاق وجوب الإنذار و عدم كونه مقيدا بإفادته للعلم، و إطلاق كلمة «طائفة» و عدم تقييدها بجمع يكون تواطؤهم على الكذب محالا عقلا أو عادة، و لإفادة قوله لِيُنْذِرُوا وجوب الإنذار على كل واحد من النافرين بما هو هو لا بما أنّه أحد النافرين- الذين يوجب إخبار جميعهم العلم بالمخبر به- لعدم معهودية ذلك، و لوضوح أنّ المراد ليس وجوب الإنذار على كل واحد بما أنّه أحد الجميع، بل بما أنّه منذر و مبلغ، كما لا يخفى [١].
إشكال الشيخ على الاستدلال بالآية
استشكل الشيخ (قدّس سرّه) على الاستدلال بالآية بوجوه:
أحدها: يرجع إلى الشك في شمول الآية إذا كان المنذر واحدا، فيمكن أن يكون وجوب التحذر متوقفا على حصول العلم و ليس في الآية إطلاق يثبت به وجوب الحذر مطلقا.
ثانيها: راجع إلى عدم شمول الآية لما استدلوا بها على حجيته و هو الخبر الواحد بتقريب: أنّ الآية إنّما تكون مسوقة لبيان وجوب التفقه و تعلم أحكام اللّه تعالى و الامور الدينية الواقعية و التحريض على
[١]. راجع قوانين الاصول ١: ٤٣٥، سطر ٤؛ الفصول: ٢٧٢؛ فرائد الاصول: ٧٨.