بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٣ - فصل في الإجماع
فصل في الإجماع
اعلم: أنّ من المسائل المتفرعة على مسألة حجية الخبر مسألة الإجماع.
و هو لغة يستعمل في معنيين [١]:
أحدها: العزم، و منه ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» [٢].
ثانيها: الاتفاق، و منه قولهم: «أجمع العلماء على كذا» إذا
[١]. اللمع في اصول الفقه: ١٧٩؛ المحصول ٤: ١٩؛ الإبهاج في شرح المنهاج ٢: ٣٤٩.
[٢]. بهذا اللفظ و بلفظ «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» و «من لم ينو الصيام من الليل فلا صيام له» ورد في التلخيص ٦: ٣٠٤ بحاشية المجموع، كما أورده النووي فيه ٦: ٢٨٨. و في الجامع الصغير رواه أحمد في المسند عن حفصة، و الدارقطني و البيهقي عن عائشة ٢: ٣١٦؛ و أخرجه ابن ماجة عن حفصة كما في الفتح الكبير ٣: ٣٤٦، و كذا أخرجه النسائي عنها كما في الفتح الكبير ٣: ٢٣٨، و صحيح ابن خزيمة ٣: ٢١٣، و ابن حجر في الدراية ١: ٢٧٥ ح ٣٥٩.